تُراوح بين ‬10 و‬50 ألف درهم
غرامات مالية على مخالفات شركات أجهزة الوقاية في الشارقة



إدارة الدفاع المدني دعت إلى تدريب عاملين على مكافحة الحريق


الإمارات اليوم

بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة تطبيق الغرامات المالية على المخالفات التي ترتكبها شركات تصنيع وتداول وتركيب وصيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة من الحريق، التي تشكل خطورة على سلامة الأرواح والممتلكات، وفق القرار الوزاري رقم ‬505 لسنة ‬2012 الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتتضمن لائحة المخالفات بنوداً عن ممارسة نشاط تصنيع، أو تداول أو تركيب أو تصنيع أجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة من الحريق من دون ترخيص من الدفاع المدني، وتبدأ الغرامات من ‬10 آلاف درهم وتصل إلى ‬50 ألف درهم، بحسب حجم المخالفة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الدفاع المدني في الشارقة، العميد عبدالله سعيد السويدي، إن الإدارة ستبدأ تطبيق الغرامات المالية على مخالفات شركات تصنيع وتداول وتركيب وصيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة، التي لا تلتزم باشتراطات السلامة التي وضعتها القيادة العامة للدفاع المدني.

وأوضح خلال الملتقى مع مندوبي شركات التداول، أن لائحة المخالفات تتضمن ستة بنود، هي ممارسة نشاط تصنيع أو تداول أو تركيب أو صيانة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من دون موافقة وترخيص من قبل الدفاع المدني، إضافة إلى تداول أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد وقاية وسلامة من الحريق غير معتمدة من الدفاع المدني، تصل غرامات هاتين المخالفتين إلى ‬50 ألف درهم.


وأضاف أن المخالفات تضمنت مخالفات تركيب أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من قبل فنيين غير معتمدين من الدفاع المدني، وصيانة أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من قبل فنيين غير معتمدين من الدفاع المدني، إضافة إلى صيانة أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق بطريقة مخالفة للشروط الفنية المطلوبة للدفاع المدني، تصل غراماتها إلى ‬10 آلاف درهم.

وتضمنت اللائحة مخالفة تبلغ غرامتها ‬20 ألف درهم، وهي قيام الشركة المعتمدة أو أحد العاملين فيها بنزع أي من أنظمة أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من أي موقع لغرض الصيانة، من دون توفير بديل، ما يشكل خطورة على المبنى.


وأشار السويدي إلى أن المادة (‬54) من اللائحة تنصّ على وجوب التزام ملاك المباني والمنشآت بإبرام عقود صيانة سنوية لأنظمة السلام الوقائية من الحريق مع إحدى الشركات أو المؤسسات المرخصة من الإدارة العامة للدفاع المدني، على أن تشمل صيانة أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، وطلب اعتماد عقود الصيانة السنوية من الإدارة العامة، وعدم قبول أيّ عقد غير معتمد، وإخطار الإدارة العامة بأي مخالفات ترتكبها الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها لتنفيذ أعمال الصيانة، إضافة إلى الحصول على شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق سنوياً من الإدارة العامة للدفاع المدني، وتدريب عدد من العاملين على أساسيات السلامة الوقائية ومكافحة الحريق وفقاً للنسب المحددة بهذه اللائحة، والاشتراك في نظام إلكتروني لمراقبة المباني والمنشآت وربطها بغرف عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني والمركبات التابعة لها، وسداد تكاليف تركيب هذا النظام ورسوم الاشتراك السنوي.

وقال رئيس قسم السلامة والوقاية في الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، المقدم عبدالله الطنيجي، إن الإدارة ستتعقب الشركات المخالفة والهادفة للربح فقط، من دون أن تتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وأنه سيتم وقف أي شركة مخالفة، ومنع التعامل معها، وتوقيع الغرامات المالية في حال عدم الالتزام بالاشتراطات التي حددها الدفاع المدني والقوانين المنظمة للدولة.

وأضاف أن فرق التفتيش على المنشآت التجارية واجهت في ما مضى تحديات عند الوصول إلى المواقع، بألا يكون المسؤول عن المنشأة موجوداً، أو أنه سيتأخر عن الموعد الذي حدده فريق التفتيش، من دون مراعاة أن الفريق لديه أكثر من خمسة مواقع أخرى لينتقل إليها، وفي بعض الأحيان لا توفر المواقع الأجهزة التي تقع ضمن اختصاص التفتيش، فلا يستطيع الفريق إجراء عمله، والتأخر في إصدار الرخص.

وتابع أن بعض الشركات تأخذ المعاملات لفترات طويلة ولا تنجزها، ما يتسبب في تأخير الملاك، وصاحب التراخيص، وفي بعض الأحيان يكون الخطأ من صاحب الترخيص في عدم استكمال الأوراق المطلوبة، لافتاً إلى أن ‬80٪ من التأخير في إنهاء معاملات التراخيص سببها شركات التداول، في حين أن ‬20٪ من التأخير سببه خطأ من صاحب الترخيص.