حبس سيدة عربية سنة لمحاولتها الحصول على قرض بمستندات مزورة
أبوظبي/ الرمس.نت:
قضت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية بمعاقبة "س.م.ج.أ" 32 عاما عربية الجنسية بالحبس لمدة سنة، وذلك لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية، واستخدامها تلك المحررات لتسهيل الحصول على قرض من أحد البنوك العاملة بالدولة، كما قضت المحكمة بإبعادها خارج البلاد فور تنفيذ العقوبة، وإتلاف المحررات المزورة المضبوطة، فيما قضت المحكمة ببراءة "أ.ع.خ" 39 عاما زوج المتهمة، من التهم المنسوبة إليه، والخاصة باشتراكه مع المتهمة الأولى في تنفيذ واقعة التزوير بغرض الحصول على قرض من البنك.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام "س.م.ج.أ" بتزوير بطاقة عمل تابعة لإحدى الهيئات الاتحادية، والتي يعمل بها زوجها، وشهادة راتب من ذات الجهة، وصورة لجواز سفر مختومة بخاتم إدارة الجنسية والإقامة، حيث قامت بإجراء تعديلات على البيانات الصحيحة لجواز سفر منسوب للغير، من خلال استخدام الماسح الضوئي (سكانر) وقامت بتقديم تلك المحررات المزورة لأحد البنوك العاملة بالدولة بهدف الحصول على قرض تصل قيمته إلى 250 ألف درهم.
ولم تفلح محاولة المتهمة في الحصول على القرض بالمستندات المزورة، حيث اكتشفت إدارة البنك بعد الموافقة على القرض، وقبل إعلامها بتلك الموافقة مباشرة أن المستندات مزورة، فقامت بإبلاغ الجهات المختصة لتبدأ التحريات حول المتهمة، ليتم ضبطها من خلال كمين أعد لها داخل البنك، لتعترف في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة بكافة التفاصيل، بعد ضبط الأجهزة التي تم استخدامها في عملية التزوير بمنزلها، ونماذج للمستندات المزورة التي تقدمت بها إلى البنك للحصول على القرض، لتبرأ ساحة زوجها من المشاركة في عملية التزوير، حيث أكدت أن لا علم له بما قامت به، لتقضي المحكمة ببراءته فيما بعد لعدم البينة.
وقضت المحكمة بمحكمها السابق عملا بحكم المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية ومعاقبة "س.م.ج.أ" عملا بالمواد 45/ ثانيا وثالثا، و47، 216/1، 4، 6، 7، 17/1 مكرر، 218، 399/1-2 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل، مع أخذ المتهمة بقسط من الرأفة لظروف الواقعة وملابستها، عملا بالمادة 98 ج من ذات القانون، والحكم بمصادرة المحررات المزورة وإتلافها وإبعادها خارج البلاد عملا بالمادتين 121/1 و129/1-2 من ذات القانون، لخطورتها الإجرامية على أفراد المجتمع واحتمال إقدامهما على ارتكاب جرائم أخرى، فيما قضت ببراءة المتهم الثاني زوج المتهمة الأولى من التهم المنسوبة إليه عملا بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية لعدم البينة، ولعدم كفاية الأدلة التي وردت في صحيفة الاتهام المنسوبة ضده.