حسبي الله ونعم الوكيل
|
|
المؤبّد لسائق تاكسي يتاجر في المخدّرات..
الامارات اليوم
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بالسجن المؤبد، وبالغرامة 50 ألف درهم، على سائق تاكسي يتاجر بالمؤثرات العقلية، إذ ضبطته السلطات المختصة وبحوزته كيس يحتوي على 484 شريط «ترامادول»، بداخل السيارة التي يقودها، تبلغ قيمتها 80 ألف درهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سبق له القيام بتوصيل حبوب «ترامادول» إلى أشخاص عديدين، وبمقابل 200 درهم، وتمكنت الشرطة من ضبطه، بعد أن اتصل به مصدر سري، واتفق معه على شراء كمية من المخدر.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة سائق تاكسي للمحاكمة، إذ ضبط وبحوزته مؤثرات عقلية (ترامادول)، من غير الأحوال المرخص بها بقصد الاتجار، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبته بالسجن المؤبد وبالغرامة 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عن التهمة المسندة إليه ومصادرة المضبوطات، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، فطعن عليه المتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال دفاع المتهم إن الحكم الصادر بحق موكله خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن المتهم أسهم إسهاماً إيجابيا في مساعدة ومعاونة السلطات للتوصل لمهربي المخدرات الأصليين، الأمر الذي تتعين معه براءته من الاتهام، عملا بالمادة 55 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما نفى الدفاع علم موكله بأن المادة المخدرة التي يحوزها أو يحرزها محظورة قانونا، وأنه مجرد سائق تاكسي ينقل البضاعة ولا يسمح له بتفتيشها، وأنه نقل البضاعة من دبي إلى عجمان مقابل أجرة.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن الدفاع الذي يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة باعتباره سبباً جديداً، وبالتالي يكون غير مقبول، مضيفة أن الثابت من مدونات حكم الإدانة وسائر الأوراق أن المتهم لم يسبق له أن أثار هذا الدفاع، ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، فضلا عن ذلك فإن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة، كما في هذه الدعوة، فإن لمحكمة الموضوع سلطة جوازية، ولا تثريب عليها إن هي لم تمارس هذه السلطة.
وأكدت أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة فيها، من سلطة محكمة الموضوع، ولها تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال، وأن تأخذ به لو عدل عنه المتهم، وذلك في الجرائم التعزيرية متي اطمأنت لصحته، وأنه صادر عن إرادة حرة مختارة، ومطابق لحقيقة الواقع من الدعوى، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه وما يحوزه من المواد المخدرة، وأن إحراز المخدر وحيازته بقصد الاتجار واقعة مادية، يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب سائغة تكفي لحمـله.
وأشارت إلى صحة حكم الإدانة، الذي قام على اعتراف المتهم بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، بأنه ضبط بحوزته 4000 قرص من عقار «ترامادول»، واتصل به شخص، وطلب منه شراء كمية «ترامادول» بمبلغ 8000 درهم، وحضر إلى المكان المتفق عليه، لتسليم الحبوب وتسلم ثمنها، وتم ضبطه متلبساً.
حسبي الله ونعم الوكيل
[flash=http://download.mrkzy.com/e/1912_md_13374412136.swf]WIDTH=400HEIGHT=350[/flash]
لاحول ولاقوة الا بالله
هم الاسيويون سبب هالجرائم ..
يايين يعيشون فالبلاد وبعد يضعون بصمتهم السوداء
ربي لاعطاهم عافية كل من تسول له نفسة هالا فعال الرذيلة ,,,
التعديل الأخير تم بواسطة الأميرة الحسناء ; 20 - 11 - 2013 الساعة 11:21 AM