لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
|
|
طعنها في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة
"نقض أبوظبي" تلغي الحكم بالسجن 5 سنوات لقاتل زوجته وجنينها
24
رفضت محكمة نقض أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي والقاضي بإدانة زوج عربي بقتل زوجته وجنينها، وإسقاط الأحكام السابقة عن المتهم، وهي القصاص، لتوفر عامل الاستفزاز الشديد، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات، والاكتفاء بإلزامه بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم.
لم يقدم الحكم إثبات على الإدانة التي بنى عليها الحكم، كما التفت عن عدد من الحقائق التي تثير علامات استفهام حول الجريمة وهوية القاتل، ومنها وجود سلاحين في موقع الجريمة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات نقضها للحكم أنه لم يتطرق إلى العديد من أدلة الإثبات والنفي، مركزاً على توضيح العذر المعفي من العقاب، مشيرة إلى أن الحكم قد نقض مرتين سابقاً لأسباب شكلية، إذ إنه في المرة الأولى لم يتضمن عبارة الذي يعتبر شرطاً أساسياً في أحكام الإعدام، وفي المرة الثانية تم رفض الحكم لعدم وجود مستندات لأولياء الدم المطالبين.
تفاصيل القضية
وتتلخص القضية وفق الأوراق، أن نزاعاً نشب بين المتهم وزوجته المجني عليها بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل، وتم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، لكن المجني عليها أصرت على موقفها بالاحتفاظ بالطفل كما طالبت بالطلاق، مما أثار ضغينة المتهم الذي عزم على التخلص من زوجته.
وفي صباح يوم الجريمة، قام المتهم بطعن زوجته في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع إجهاض حملها، ثم سرق هاتف شقيق زوجته واستقل سيارة المجني عليها متوجهاً نحو المطار، ولدى وصوله إلى إحدى المناطق في بني ياس ترك السيارة واستقل سيارة أجرة للمطار ثم غادر الدولة، وبعد أن اكتشف شقيق زوجته مقتل أخته أبلغ عن الواقعة، وتم ضبط المتهم في مطار البحرين، وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر بمحضر الاستدلال بالبحرين وأبوظبي بارتكابه الجريمة، وأرشد على سيارة زوجته حيث تركها.
الحكم الابتدائي
من جهتها، قضت محكمة الظفرة الابتدائية بمعاقبة المتهم قصاصاً عن تهمة القتل العمد وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق زوجته، وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، ولكن محكمة النقض قضت بنقض الحكم لخلوه من لفظ الإجماع، وبمحكمة الإحالة تم تأييد الحكم مرة أخرى، ولكن محكمة النقض عادت وقضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة لعدم تضمن ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها الأخير، أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته عمداً تحت تأثير استفزاز خطير من المجني عليها، وإسقاط عقوبة القصاص واستبدالها بالسجن خمس سنوات، لم يعتمد على النصوص الشرعية التي تحكم النظرة القانونية للغيرة كاستفزاز في جرائم القتل ضد الأزواج، والتي لا يمكن بغيرها إسقاط القصاص إلا بعفو أولياء الدم.
علامات استفهام
ومن جهة أخرى، لم يقدم الحكم إثبات على الإدانة التي بنى عليها الحكم، كما التفت عن عدد من الحقائق التي تثير علامات استفهام حول الجريمة وهوية القاتل، ومنها وجود سلاحين في موقع الجريمة، وعدم تطابق اعترافات المتهم أمام النيابة مع الأدلة الفنية من حيث وضعية المجني عليها وعدد الطعنات والبصمات على سيارة المجني عليها، إضافة إلى عدم مناقشة الحكم لواقعة وجود إصابات في يدي وجبهة شقيق المجني عليها، كما أن الحكم وفق محكمة النقض لم يورد دليلاً شرعياً أو قانونياً على ارتكاب المتهم الجريمة.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم







لاحول ولا قوة إلا بالله
اعوذ بالله
[flash=http://im19.gulfup.com/2012-08-11/1344693817401.swf]WIDTH=400 HEIGHT=150[/flash]
تسلم يا صدام ع التوقيع