النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الحكم بالحبس والإبعاد لحدثين سرقا بالإكراه في الطريق العام بأبوظبي

  1. #1
    مراقب عام للمنتدى
    تاريخ التسجيل
    14 - 10 - 2007
    المشاركات
    3,051
    معدل تقييم المستوى
    252

    الحكم بالحبس والإبعاد لحدثين سرقا بالإكراه في الطريق العام بأبوظبي

     

    دائرة القضاء: المحكمة قضت وفق قانون العقوبات العام بدل الخاص بالأحداث لجسامة الجريمة ووقوعها في الطريق العام
    الحكم بالحبس والإبعاد لحدثين سرقا بالإكراه في الطريق العام بأبوظبي



    دائرة القضاء في أبوظبي:

    قضت محكمة جنايات أبوظبي بإدانة حدثين وبالغ من جنسيات عربية مختلفة بتهم السرقة بالإكراه والاعتداء على سلامة جسم الآخرين، وحكمت بحبس المتهم البالغ 3 سنوات، وحبس المتهمين الحدثين لمدة سنتين لكل منهما مع إبعاد جميع المتهمين بعد تنفيذ عقوبة الحبس. وأوضحت المحكمة أنها لم ترجع في حكمها إلى قانون العقوبات الخاص بالأحداث نظراً لجسامة الجريمة وخطورتها على أمن المجتمع وشعور أفراده بالأمان على أنفسهم وممتلكاتهم.

    وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين الثلاثة البالغة أعمارهم "23" و"17" سنة و"16 سنة وتسعة أشهر"، بمراقبة المجني عليه الذي يعمل في أحد المحالات التجارية، ورصد الوقت الذي يوصل به إيرادات المحل إلى المالك، وعند خروجه ليلاً من المحل قام المتهم الأول بمهاجمته في الشارع العام طالباً منه المال وعندما رفض ضربه في أنحاء مختلفة من جسده، ثم تدخل المتهمان الثاني والثالث تباعاً وشاركا بضرب المجني عليه محدثين به إصابات مختلفة من جسده، واستولوا على المال وهربوا من موقع الجريمة.

    وفي التحقيقات أدلى المجني عليه بمواصفات المتهمين، كما تعرف عليهم بطريقة مباشرة عند عرض صورهم وخلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة. واعترف المتهمان الحدثان في تحقيقات الشرطة بالواقعة، ثم عادا وأنكرا ما أسند إليهما من تهم أمام النيابة والمحكمة.

    وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن المحكمة أخذت في هذا الحكم بالمادة 8 من قانون الأحداث التي أجازت للقاضي في حال تجاوز المتهم الحدث لسن السادسة عشر أن يأخذ ما يراه من تدابير، أي يكون القاضي مخيراً بين تطبيق قانون العقوبات الخاص بالأحداث أو بالبالغين. وقد ارتأت المحكمة في هذه الجريمة عدم تنفيذ العقوبات الخاصة بالأحداث، وقضت بعقوبة الحبس ضد الحدثين لجسامة الجريمة التي اقترفاها وخطرها على أمن واستقرار المجتمع؛ نظراً لكون الجريمة تمت في الطريق العام، مما يؤثر على الشعور بالأمن لدى أفراد المجتمع، وبالتالي استقرار المجتمع بشكل عام، وأشارت الدائرة إلى الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون العقوبات التي نصت على أنه يحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من يرتكب السرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل إذا كان من يرتكبها شخصين أو أكثر وكان بطريق الإكراه.

    وأوضحت الدائرة أن تشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم هو دليل تقدير المشرع لخطورة أثر الجريمة على الشعور العام لدى أفراد المجتمع بالأمان على أنفسهم وأموالهم وأولادهم.


    التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 20 - 1 - 2014 الساعة 03:42 AM

  2. #2
    مشرفة نبض الوطن الصورة الرمزية نبض انسان
    تاريخ التسجيل
    7 - 12 - 2011
    الدولة
    فوق البيــــــت
    المشاركات
    36,428
    معدل تقييم المستوى
    1553

    رد: الحكم بالحبس والإبعاد لحدثين سرقا بالإكراه في الطريق العام بأبوظبي

    لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •