-
2 - 8 - 2014, 08:43 AM
#1
طعن في دعوى طلاق بحجة مرض الزوجة نفسياً
طعن في دعوى طلاق بحجة مرض الزوجة نفسياً
*جريدة الرؤية
خالد عبدالعزيز ـ أبوظبي:
دفع زوج بعدم قبول دعوى قضائية رفعتها زوجته لطلب الطلاق بحجة أنها تعاني مرضاً نفسياً.
وتتلخص التفاصيل في رفع الزوجة دعوى قضائية طلبت فيها تطليقها للضرر والحكم لها بمؤخر مهرها ونفقة عدة ومتعة وإثبات حضانتها لأولادها، وذلك على سند من القول إن المدعى عليه يسيء معاملتها ويسبها ويعتدي عليها وضربها أكثر من مرة، بحسب التقارير الطبية، وتزوج بزوجة ثانية وجاء بها إلى المنزل الذي تسكنه، ما أدى إلى كثرة المشاجرات، وأصيبت بأضرار بالغة، ما دعاها لرفع الدعوى.
من جهته، رفع المدعى عليه دعوى متقابلة طلب في ختامها إلزام المدعية بالدخول في طاعته، وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعويين ليصدر بهما حكم واحد قضت بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر وإثبات حقها في حضانة أولادها، فيما أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
وتقدم الطاعن بطعن أمام محكمة النقض في أبوظبي، ذكر فيه أن المطعون ضدها تعاني من مرض نفسي ويتمسك بعدم سلامتها، ودفع بعدم قبول الدعوى لوجود ملف طبي لها في أحد المستشفيات.
بدورها، أوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها برفض الطعن، أن المادة 85 من قانون المعاملات المدنية نصت على أن كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه، ويبلغ الشخص سن الرشد إذ أتم إحدى وعشرين سنة قمرية.
وأردفت أنه لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد انعدام أهلية المطعون ضدها لمباشرة حقوقها القانونية ومنها تقديم الدعوى، إذ لا عبرة بمراجعة المطعون ضدها لعيادة الأمراض النفسية، لأن الأمراض النفسية كباقي الأمراض يراجع بشأنها الطبيب المختص، ولا يعني إصابة الشخص بمرض نفسي أو غيره، أنه أصبح غير أهل لمباشرة حقوقه القانونية إلا بعد ثبوت ذلك بالطرق القانونية.
ضوابط المشاركة
- تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- تستطيع الرد على المواضيع
- تستطيع إرفاق ملفات
- تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى