خلال 55 يوماً من تطبيق قرار الحظر
56 مخالفة لمنشآت تؤدي الأعمال وقت الظهيرة


* الخليج - سومية سعد:

أعلنت وزارة العمل أن عدد المنشآت غير الملتزمة بقرار حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة وفي الأماكن المكشوفة على مستوى الدولة بلغت 56 منشأة بنسبة 12 .0%، موضحة أن 44779 منشأة التزمت بالقرار بنسبة 88 .99% من مجموع المنشآت التي خضعت للزيارات التفتيشية منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو/ حزيران الماضي وحتى العاشر من أغسطس/ آب الجاري .
ثمن مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل التزام القطاع الخاص بقرار حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة الذي يضمن للعمال حقهم بالعمل في بيئة لائقة وملائمة تتوافر فيها معايير الصحة والسلامة المهنية، خصوصاً أن القرار يجنب العمال التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري وبالتالي درء مخاطر المهنة عنهم خلال ساعات الظهيرة من أشهر الصيف .


وأضاف الظاهري: "إن القرار الذي يطبق للعام العاشر على التوالي أسهم بشكل كبير ضمن منظومة سياسات ومبادرات وزارة العمل في توفير الحماية للعمال وضمان مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته لا سيما في ظل ارتفاع إنتاجية العمال جراء حصولهم على الراحة المطلوبة وممارسة أعمالهم بطريقة تضمن سلامتهم الصحية" .


ويحظر القرار تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك اعتباراً من 15 يونيو/ حزيران الماضي وحتى 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، كما يلزم أصحاب العمل بتوفير مظلات للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل إضافة إلى توفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من الإصابات والمخاطر الأخرى التي قد تحدث خلال ساعات العمل، وكذلك الأخطار كافة التي قد تنجم عن استعمال الآلات، وغيرها من أدوات العمل، والالتزام بتوفير أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .


وأوضح وكيل وزارة العمل "أن إجمالي الزيارات التي قام بها مفتشو الوزارة على مستوى الدولة لمواقع العمل في أنشطة مختلفة للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار منذ تطبيقه وحتى العاشر من الشهر الجاري بلغ 44 ألفاً و835 زيارة تفتيشية شملت 10120 زيارة في أبوظبي و13040 زيارة في دبي و5117 زيارة في الشارقة و6191 في عجمان، إضافة إلى 1748 في رأس الخيمة و4038 زيارة في أم القيوين و4581 زيارة في الفجيرة" .


وبلغت نسبة المنشآت الملتزمة بالقرار في أبوظبي 97 .99% وفي دبي 83 .99%، وفي الشارقة 97 .99% وفي عجمان 92 .99% وفي رأس الخيمة 63 .98% وفي أم القيوين 100% وفي الفجيرة 100% .


من جهة أخرى، قال وكيل وزارة العمل إن مفتشي الوزارة نفذوا منذ تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في 15 يونيو الماضي وحتى العاشر من الشهر الجاري 18 ألفاً و142 زيارة توجيهية استهدفت توعية العمال بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار، وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة ما يتضمنه القرار من اشتراطات السلامة، إضافة إلى التعليمات التي تضمن حمايتهم من مخاطر إلى جانب توعية أصحاب العمل بالقرار وأهمية التقيد به .


وبلغ عدد الزيارات في أبوظبي 3 آلاف و150 زيارة، وفي دبي 4 آلاف و445 زيارة، والشارقة ،2418 وعجمان ،2238 ورأس الخيمة ،2801 وأم القيوين ،1404 وفي الفجيرة 1686 زيارة توجيهية .

وتم خلال الزيارات التي تأتي تنفيذاً لحملة توعية بالقرار توزيع ملصقات ونشرات التوعية التي تؤكد في مجملها على ضرورة التقيد بالقرار وكذلك توزيع المرطبات على العمال .

وحدد قرار حظر العمل وقت الظهيرة ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، وألزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل .


ويستثني القرار من فترة الحظر الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة .


غرامة 15 ألف درهم

ينص القرار على معاقبة كل منشأة تخالف أحكامه بغرامة مالية مقدارها خمسة عشر ألف درهم وذلك في كل حالة ضبط، ويعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف .
-