الحبس وغرامة مليون درهم لتلويث مياه الشرب

الامارات اليوم - أحمد عابد ـــ أبوظبي


وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، الذي يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية، أو غيرها، من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق في ما بين الوزارة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.
ونص القانون على عقوبات، منها الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية.
وحظر مشروع القانون القيام بأي من الأعمال التالية: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية، أو جمع بيوض أي منها، أو الشروع في ذلك، التي تحدد أنواعها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وحيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو تصديرها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيةً أو ميتةً، إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وإتلاف أوكار الطيور المذكورة أو الزواحف، أو العبث بأماكن تكاثرها، أو الشروع في ذلك، وغيرها.