النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: المزروعي: لا مساس بعضوية "عضو المجلس الوطني" الذي يعمل في القطاع الخاص

مشاهدة المواضيع

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    رئيس مجلس الصورة الرمزية سبق الإمارات
    تاريخ التسجيل
    26 - 3 - 2010
    المشاركات
    45,596
    معدل تقييم المستوى
    150

    المزروعي: لا مساس بعضوية "عضو المجلس الوطني" الذي يعمل في القطاع الخاص

    إمكانية إعادة النظر في الجمع بين العضوية والوظيفة المحلية عبر تعديل دستوري
    المزروعي:
    لا مساس بعضوية "عضو المجلس الوطني" الذي يعمل في القطاع الخاص


    خلال مناقشات الأعضاء في إحدى جلسات الوطني الاتحادي ـــ أرشيفية

    البيان - أبوظبي – ممدوح عبد الحميد


    أكد الدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي في تصريحات لـ« البيان» أنه لا مساس بعضوية عضو المجلس الوطني الذي يعمل في القطاع الخاص مشيراً إلى إمكانية إعادة النظر في الجمع بين العضوية والوظيفة المحلية عبر تعديل دستوري.
    وأضاف إن ما يحكم عضوية وممارسة أعضاء المجلس الاتحادي هو الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث ينص الدستور في المادة 71 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الحكومة الاتحادية بما في ذلك المناصب الوزارية.
    وجاء ذلك لمنع التعارض بين من يمارس الرقابة على الحكومة وأن يكون عضواً فيها مشيرا إلى أن مدة عضوية المجلس محدودة بفترة زمنية وليست وظيفة دائمة حيث يعود العضو بعد انتهاء فترة المجلس إلى ممارسة وظيفته الاتحادية، مشيراً إلى أن ما يحكم عمل المجلس هو الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وأن الأعضاء في بداية الدورة البرلمانية الجديدة يقسمون على احترام الدستور.
    لا موانع دستورية
    وأضاف إن الدستور لم ينص على منع الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة يمارسها العضو في الحكومات المحلية والقطاع الخاص، حيث يمكنهم الجمع بين عضوية المجلس والوظائف التي يتولونها.
    وأنه إذا رأت القيادة السياسية عدم الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة في الحكومات المحلية فهذا يرجع لها من خلال تعديل دستوري مثلما حدث في العام 2009 في المادة 62 من الدستور المتعلقة بضوابط تولي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لمناصبهم.
    خبرات الأعضاء
    وأوضح المزروعي أن لجان المجلس الوطني تضم في عضويتها تخصصات مختلفة من الأعضاء ومنهم المتفرغ من يعمل في حكومات الإمارات، وفي القطاع الخاص ويتمتعون بخبرات كبيرة في مجالات عملهم ويشاركون في مناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة بكل حيادية متسائلاً؟ هل يعقل لدى مناقشة مشروع قانون ما في تخصص أو مجال احد الأعضاء مثل المحامين لدى مناقشة قانون يتعلق بالإقامة على سبيل المثال أن لا يشارك في مناقشته بحجة تعارض المصالح؟ اعتقد أنه لا يجوز ويؤثر سلباً على العمل البرلماني.
    وأشار إلى انه إذا كان في الإمكان النظر في الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة في الإمارات المحلية كالوظيفة في الحكومة الاتحادية من خلال إجراء تعديلات دستورية، ولكن لا أعتقد انه يمكن منع الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة في القطاع الخاص والمعمول به في جميع بلدان العالم حيث تستفيد البرلمانات من خبرات العاملين المتراكمة في هذا القطاع.
    مدونة السلوك البرلماني
    وقال إنه يوجد توجه في جميع دول العالم ويدعمه الاتحاد البرلماني الدولي لإقرار مدونة السلوك البرلماني أو الأخلاق البرلمانية حسب المسميات التي يتم الاتفاق عليها، والتي تحكم ممارسة أعضاء البرلمانات لدورهم في البرلمان وآليات وإجراءات عمل الأعضاء، وإذا تم اكتشاف جوانب ضعف ما في ممارسة العمل البرلماني فإنه يمكن تعديل موادها، ويصبح الأمر مرنا وحسب الحالة لأن إجراءات تعديل المدونة أسهل وأيسر من تعديل الدستور أو اللوائح .
    طبيعة عمل البرلمانات
    ومن جانبه قال أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي إن طبيعة عمل البرلمانات هي طرح الرأي والرأي الآخر، وهي ممارسة معمول بها ومطبقة في المجلس منذ تأسيسه قبل 43 سنة. وفي النهاية ما يحكم عمل المجلس هو الدستور واللائحة الداخلية مشيراً إلى أن أعضاء المجلس على مدار 43 سنة اعطوا وساهموا في بناء وتنمية الدولة.
    وأضاف إن الدستور حدد معايير وضوابط عضوية المجلس وعدم الجمع بينها وبين من يمارسون وظيفة عامة في الاتحاد، وترك الجمع بين العضوية ومن يعمل في وظيفة محلية.
    وإذا أرادت القيادة السياسية والمجلس الأعلى للاتحاد إجراء تعديل دستوري يمنع ذلك فهذا يرجع لها لأن في النهاية الدستور هو الذي يحكم عمل المجلس، وكذلك رأت ضرورة تفرغ المجلس للعضوية فقط بدون ممارسة أية وظائف اتحادية أو محلية فيجب ان توفر لها احتياجاته والتزاماته وتمنحه صلاحيات أكثر ليكون سنداً أكبر للحكومة، ولكن في النهاية قرار العضوية يحكمه وينظمه الدستور.
    تفرغ الأعضاء غير مطروح حالياً
    وقال خليفة ناصر السويدي عضو المجلس الأعلى للاتحادي إنه يفضل أن يتفرغ عضو المجلس الوطني للعضوية فقط دون ممارسة أي وظيفة اتحادية أو محلية حتى لا يصبح هناك تعارض بين عمله في المجلس ووظيفته.
    وإذا لم يكن هناك تعارض في المصلحة فلا مانع من الجمع بين الاثنين وفي جميع الأحوال يجب أن يطرح عضو المجلس سواء كان موظفا أو غير موظف بكل شفافية وحيادية وهذا المطلوب منه، مشيرا إلى انه ليس مطروحاً حالياً تفرغ الأعضاء وعدم الجمع بين عضوية المجلس وبين الوظيفة في حكومات الإمارات .
    مطالب مزاجية
    وقال مصبح سعيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي إذا كانت هناك مطالب شعبية واسعة بتعديل الدستور لمنع الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي والوظيفة المحلية فإنه يمكن تعديل الدستور، ولكن إذا كانت المطالب فردية أومزاجية فهذا لا يجوز في دولة يحكمها دستور وقوانين وتشريعات.
    وتعديل الدستور يرجع إلى القيادة السياسية ومن خلال القنوات التشريعية وفقا لظروف واحتياجات معينة مشيراً الى انه في العام 2009 أجري تعديل دستوري وكان تعديلا جوهريا ووافق عليه المجلس، ولا يمكن أن يتم التعديل بناء على مطالب شخصية. لذا فان القيادة السياسية والمشرع الإماراتي هما الأدرى بذلك متى كانت هناك حاجة ماسة لتعديل.
    وأضاف إن تعديلات مشروع قانون حماية البيئة الذي أثار هذه الضجة تمت مناقشته مثل مشروعات القوانين التي تحال إلى المجلس، وشهد تباينا في آراء الأعضاء حول بعض مواده، ولكن في النهاية تم إقرار مواده بموافقة الأعضاء بالتصويت أو بالتوافق، وهذه آلية عمل جميع البرلمانات بما فيها المجلس الوطني، أي لا بد أن يطرح الرأي والرأي الآخر بخلاف ذلك هنا نص دستوري ينص على أن العضو حر في كل ما يقوله في المجلس ينص على « لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه » ولكن ما حدث من اعتراض على آراء وأفكار بعض الأعضاء يشكل حجراً على إرادتهم في ممارسة دورهم المنوط بهم كأعضاء.
    خبرات
    قال خليفة ناصر السويدي ان العمل البرلماني في الدولة يحتاج إلى أصحاب الخبرات والكفاءات وهذا من الصعب إيجاده خارج منظومة العمل في الوظيفة في الحكومة الاتحادية أو المحلية حاليا، وبالتالي لا يوجد ما يمنع الجمع بين العضوية والوظيفة وخاصة إذا كان عضو المجلس عضواً في مجالس إدارات بعض المؤسسات وليس له سلطة تنفيذية، ولكن بشرط ان يكون لدى العضو الوقت الكافي لممارسة دوره البرلماني ووظيفته المحلية، مشيراً إلى أن ما أثير حول آراء بعض الأعضاء في الجلسة الأخيرة لا داعي له لأن المجلس لا يتبنى آراء فردية أو شخصية وإنما ينظم عمله الدستور واللائحة الداخلية.
    تعديل قانوني يتيح لـ« الخارجية » منح الجوازات الدبلوماسية لغير المواطنين
    تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وبموجب مشروع القانون فإنه تم استبدال نص الفقرة 10 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 بنص جديد هو « إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف من التعديل هو إلغاء القيد المتعلق بمنح الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة لغير مواطني الدولة لمنح وزارة الخارجية عند الضرورة والحاجة وبما يحقق مصالح الدولة منح هذه النوعية من الجوازات لغير المواطنين
    . وتضمن مشروع القانون ثلاثة مواد الأولى تضمنت استبدال نص الفقرة 10 من المادة 2 بنص قانوني جديد بحيث تم إلغاء عبارة » مواطني الدولة " وتناولت المادتان الثانية والثالثة الأحكام المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة والمتعارضة مع القانون والنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به، وسوف يطلع عليه المجلس في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها في الثالث من فبراير المقبل على بند ما يستجد من أعمال المقبلة وسوف يحيله الى اللجنة المختصة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة.
    ويأتي قرار إحالة مشروع القانون ووفقا للرسالة المرفقة بالمشروع وتلقاها المجلس من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى أن إحالة مشروع القانون يأتي بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 11 يناير الجاري لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي، وذلك طبقاً للمادة 110 – 2 من الدستور واستكمالاً للإجراءات الخاصة بإصدار القانون على أن يتم مناقشة مشروع القانون على وجه الاستعجال.
    التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 23 - 1 - 2015 الساعة 09:39 AM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •