60 يوماً للتجديد
بن ديماس: تطبيق غرامات مخفضة بحق "وكالات التوظيف الخاصة"





24 - خاص


تبدأ وزارة العمل اعتباراً من 5 مارس (آذار) المقبل تطبيق الغرامة الادارية التي أقرها مجلس الوزراء بحق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها سواء العاملة منها في نشاط التوسط أو التوظيف المؤقت.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي إن "قرار مجلس الوزراء خفض قيمة الغرامة المقررة على وكالات التوسط المنتهية تراخيصها، حيث تبلغ حالياً 1000 درهم لوكالات التوظيف المؤقت المنتهية تراخيصها 2000درهم بعدما كانت الغرامة لكلا النشاطين 10 الاف درهم".

وأوضح السويدي أن "الوزارة وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 يناير(كانون الثاني) الماضي سوف تمنح أصحاب وكالات التوظيف المؤقت المنتهية تراخيصها مدة 60 يوماً لتجديدها قبل أن يتم تطبيق الغرامة بحق غير المجددة تراخيصها في المواعيد المحددة وهي الغرامة التي كانت تطبق سابقاً في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تراخيص الوكالة دون منح أية مهلة للتجديد.

ودعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أصحاب وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها إلى الإسراع في تجديدها وفق الاجراءات المتبعة قبل حلول 5 مارس (آذار) المقبل، وذلك تجنباً للغرامات المنصوص عليها والتي سوف تزداد بواقع ألف درهم لوكالة التوسط وألفي درهم لوكالة التوظيف المؤقت عن كل شهر تأخير في تجديد الترخيص أو أي جزء منه.

وأوضح السويدي أن "مجموع وكالات التوظيف الخاصة الحاصلة على التراخيص من وزارة العمل يبلغ 600 وكالة من بينها 50 وكالة للتوسط والتوظيف المؤقت تراخيصها منتهية".

يذكر أن "وكالات التوظيف المؤقت تعني باستخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث "المستخدم" سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً لتنفيذ عمل أو خدمة ما تحت إشراف وإدارة المستخدم وتصبح الوكالة في هذه الحالة صاحب عمل تربطه علاقة مباشرة مع العامل المعني، كما تعنى وكالات التوسط بالتوسط بين طرفي العمل أو من يمثلهما والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام، سواء أدى هذا إلى نشوء علاقة عمل أو غير ذلك ودون أن تصبح الوكالة طرفاً في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط".