-
25 - 2 - 2015, 11:13 AM
#1
خليفة يصدر تعديلات قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الحبس والغرامة لكل من نشر أسماء أو صور الضحايا أو الشهود
خليفة يصدر تعديلات قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
أبوظبي ــ البيان
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وبموجب القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تنص المادة 2 بمعاقبة كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 1 مكرر 1 من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحاً واذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها واذا كان مرتكب الجريمة زوجا لضحية أو احد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه واذا كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة استغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة واذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني واذا اصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة.
وتنص المادة 3 بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.
وتنص المادة 8 من القانون على انه يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
ويعد فاعلا للجرائم المنصوص عليها في المواد 1 مكرر «1» و2 و4 و5 و6 من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا.
وتنص المادة 9 على انه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ادوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها وابعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وغلق المحل الذي وقعت فيها جريمة الاتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.
لجنة
وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر واعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ودراسة وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا والشهود وفقا للمقتضيات الدولية واعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر واساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها.
وتقوم اللجنة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم للمتضررين بالاتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر ووضع الآليات المناسبة للتعرف على الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر.
والزم القانون جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذا لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لذلك.
مواد جديدة
وأضيف الى القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 مواد جديدة بأرقام 1 مكرر«1» و1 مكرر«2» و6 مكرر و11 مكرر «1» و11 مكرر«2» و13 مكرر.
وتنص المادة 1 مكرر «1» على انه يعد مرتكبا جريمة الاتجار بالبشر كل من باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهم واستقطب اشخاصا أو استخدمهم أو جندهم أو نلقهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من اشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف وذلك بغرض الاستغلال واعطى او تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير.
وتضمنت المادة1 مكرر «2» الإجراءات التي تتخذ في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر.
وتنص المادة 6 مكرر على انه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية اسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر.
مساءلة الضحية
تنص المادة 11 مكرر « 1»، على انه لا يجوز مساءلة الضحية جنائياً أو مجنياً عن اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى نشأت أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه مجنياً عليه، واستثناء من ذلك يجوز مساءلة الضحية جنائياً ومدنياً عن جريمة الاتجار به، اذا ساهم بنفسه ودون خضوعه لأي اكراه مادي أو معنوي في تنفيذ جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، واذا كان وافدا للعمل وأخل بعقد العمل ونظام الإقامة، واذا لم يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة أو التحريض عليها مع قدرته على ذلك.
وتنص المادة 1 مكرر« 2» على انه يفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيما تنص المادة 13 مكرر على إعفاء الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر.
رئيس الدولة يصدر عدداً من المراسيم الاتحادية
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية، بالتصديق على اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومات عدد من دول العالم، وتعيين نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون العلمية، ومدير عام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وإحالة عضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي إلى التقاعد، وترقية وإحالة ضباط إلى التقاعد في وزارة الداخلية، ونقل موظفين من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي لإمارة أبوظبي.
التصديق على اتفاقيات
ووفقاً للمراسيم المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 155 لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا.
واصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 156 لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الهند.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم الاتحادي رقم 157 لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية ثنائية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بورندي في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.
واصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 158 لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة اتحاد مينا مار.
كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 159 لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين حكومة الدولة وحكومة المالديف.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة المجر.
واصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوسوفو في شأن الخدمات الجوية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بالتصديق على بروتوكول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بولندا.
واصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة ماليزيا بشأن نشر وتدريب القوات المسلحة لغرض تنفيذ اتفاقية التعاون الدفاعي.
تعيينات ونقل
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بتعيين الأستاذ الدكتور محمد عبد الله أحمد البيلي نائباً لمدير جامعة الإمارات العربية المتحدة لشؤون العلمية.
واصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الغاء المرسوم الاتحادي رقم62 لسنة 2014 بشأن تعيين يوسف راشد يوسف الشرهان سفيراً فوق العادة مفوضاً للدولة لدى جمهورية أوغندا.
واصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 3 لسنة 2015 بشأن إحالة محمد عبد الله عامر الفلاسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض الى التقاعد للصالح العام من تاريخ انقطاعه عن العمل في الثاني من مايو 2010 وتلغى الفقرة 3 من المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2012 كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم الاتحادي رقم 12 لسنة 2015 بنقل الفريق سعيد عيد سعيد الغفلي إلى الملاك المحلي لإمارة أبوظبي اعتباراً من 13 مارس 2014.
وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 13 لسنة 2015 بنقل اللواء محمد خلفان مطر الرميثي الى الملاك المحلي لإمارة أبوظبي اعتباراً من 13 مارس 2014.كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2015 بتعيين حمد عبيد الشيخ جمعة المنصوري في وظيفة مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
ترقية وإحالة ضباط بالداخلية للتقاعد
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2015 بترقية وإحالة ضباط إلى التقاعد في وزارة الداخلية والبالغ عددهم 574 ضابطاً.
وبموجب المرسوم تمت ترقية 503 ضباط الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية، كما تمت ترقية 56 ضابطاً الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية وإحالتهم إلى التقاعد، وتمت ترقية ضابطين وإحالتهما إلى التقاعد من تاريخ الوفاة، بالإضافة إلى إحالة 13 ضابطاً الى التقاعد من تاريخ صدور المرسوم.
وتنشر البيان على موقعها الإلكتروني www.albayan.ae أسماء الضباط الذين تمت ترقيتهم والمحالين إلى التقاعد.
ضوابط المشاركة
- تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- تستطيع الرد على المواضيع
- تستطيع إرفاق ملفات
- تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى