وزارة العمل تباشر تطبيق غرامات إدارية على وكالات التوظيف غداً



من المقرر أن تزداد الغرامة عن كل شهر تأخير (أرشيف)


24 - أبوظبي

تبدأ وزارة العمل الإماراتية اعتباراً من يوم غد الخميس، تطبيق ثلاثة أنواع من الغرامات الإدارية، التي تشمل عدم تحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به، وعدم تجديد تصريح العمل خلال المدة المنصوص عليها والغرامة الإدارية بحق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بهذا الشأن.

وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أنه "بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن أمام أصحاب العمل مدة مقدارها 60 يوماً لتجديد تصريح العمل، حيث يتم احتسابها من تاريخ انتهاء التصريح أو دخول العامل إلى الدولة، وهي الفترة ذاتها لتحرير عقود العمل وتقديمها إلى وزارة العمل، التي ستفرض غرامة مقدارها 500 درهم على أصحاب العمل، الذين لم يلتزموا بالمدة المنصوصة للتصاريح والعقود، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس"، مضيفاً أنه "من المقرر أن تزداد الغرامة المشار إليها بواقع 500 درهم، عن كل شهر تأخير أو جزء منه".
مدة كافية
واعتبر السويدي أن "المدة الممنوحة لأصحاب العمل، سواء لتحرير العقود وتقديمها للوزارة، أو تجديد تصاريح العمل، تعد كافية لكي يستوفي أصحاب العمل المعنيين المطلوب منهم، وبالتالي لا يوجد أي مبرر للتأخير في ذلك".
وأكد على "أهمية توثيق عقود العمل من خلال الوزارة، وكذلك التزام أصحاب العمل بتجديد تصاريح العمل في مواعيدها (بطاقات العمل سابقا)، إذ يسهم ذلك في ضبط العلاقة بين طرفي العمل واستقرارها، وبالتالي حماية حقوقهما وتوضيح واجباتهما حيال بعضهما البعض".
ودعا السويدي أصحاب العمل الذين تخلفوا عن تجديد التصاريح أو تحرير العقود وتقديمها إلى الوزارة في المواعيد المقررة إلى "مراجعة مراكز الخدمة "تسهيل" لاستيفاء الاجراءات المطلوبة منهم، وذلك حتى يتجنبوا تراكم الغرامات التي ستزداد شهرياً".
وكالات التوظيف
وحول الغرامة المقررة على وكالات التوظيف الخاصة، أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن "الوزارة سوف تبدأ في تطبيق هذه الغرامة اعتباراً من يوم غد الخميس، بحق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها في الخامس من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، سواء العاملة منها في نشاط التوسط أوالتوظيف المؤقت، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يمنح أصحاب الوكالات المنتهية تراخيصها مدة 60 يوماً، لتجديدها قبل تطبيق الغرامة بحقها، وهي الغرامة التي كانت تطبق سابقاً في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تراخيص الوكالة دون منح أية مهلة للتجديد".
وتبلغ قيمة الغرامة المقررة حالياً على وكالات التوسط المنتهية تراخيصها، ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه، بينما الغرامة بحق وكالات التوظيف المؤقت المنتهية تراخيصها ألفين درهم.
10 الاف درهم
يذكر أن"قيمة الغرامة التي كانت مقررة سابقاً على وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها 10 آلاف درهم لكلا النشاطين، سواء التوظيف المؤقت أو التوسط".
ودعا السويدي أصحاب وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها إلى "الإسراع في تجديدها وفق الإجراءات المتبعة، تجنباً لتراكم الغرامات عليهم في حال استمرار تأخرهم في التجديد"، مشيراً الى أن "الوزارة قامت بمخاطبة أصحاب العمل، سواء من خلال وسائل الإعلام أو بريدهم الإلكتروني، وغيرها من وسائل التواصل، لاطلاعهم على الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد".