القانون يسمح للمحكوم لقاء عائلته قبل التنفيذ
24 ينشر آلية تنفيذ عقوبة الإعدام في الإمارات








24- خاص

قدم المحامي الإماراتي يوسف البحر لـ 24، شرحاً مفصلاً حول آلية تنفيذ عقوبة الإعدام في دولة الإمارات، وفق ما نظمها قانون الإجراءات الجزائية بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة المختصة.

وبين البحر أن "الخطوة الأولى تكون بتصديق الحكم من رئيس الدولة، حيث تنص المادة 283 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا صار الحكم من المحكمة الاتحادية بالإعدام باتاً، وجب رفع أوراقه فوراً إلى رئيس الدولة بواسطة وزير العدل للتصديق عليه".


لقاء العائلة
وأشار إلى أن "القانون يسمح للمحكوم بالإعدام لقاء عائلته قبل التنفيذ وفق المادة 284 شرط أن يقابلوه في اليوم الذي يتعين فيه تنفيذ الحكم على أن يكون اللقاء بعيداً عن مكان التنفيذ".


وأضاف أن "المادة ذاتها تسمح للمحكوم عليه بالإعدام لقاء واعظ المنشآت العقابية أو أحد رجال دينه قبل تنفيذ الحكم، فيما يتم تنفيذ الحكم داخل المنشأة العقابية أو في مكان آخر بناء على طلب من النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات".

حضور الإعدام

وأشار المحامي البحر إلى أن "تنفيذ عقوبة الإعدام يكون بحضور أعضاء من النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على المنشأة العقابية وطبيبها، أو طبيب آخر منتدب".

حضور أولياء الدم
وبين البحر أن "القانون يسمح لأولياء الدم حق حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام وأنه على النيابة العامة إبلاغهم قبل الموعد المحدد بـ 30 يوماً".


تنفيذ العقوبة
وأكد البحر أن المادة 278 من قانون الإجراءات تبين آلية تنفيذ عقوبة الإعدام حيث تنص "يتلو القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهم المحكوم من أجلها المحكوم عليه وذلك في مكان تنفيذ الحكم بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة محضراً بها، وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة محضراً بذلك يثبت فيه الشهادة الطبية بالوفاة".