قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتنظيم حجز المركبات
قبول طلب رفع حجز المركبة بتسديد الرسوم





البيان


بناء على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 23 لسنة 2015 بتعديل القرار رقم 19 لسنة 2010 بشأن تنظيم حجز المركبات في إمارة الشارقة، حيث تقرر أن يتم قبول طلب مالك المركبة أو راهنوها برفع الحجز عنها مقابل سداد مبلغ وقدره 100 درهم عن المركبات الخفيفة و200 درهم عن المركبات الثقيلة عن كل يوم من الأيام المقررة لحجز المركبة سواء لكامل المدة أو للمدة المتبقية منها.
كما تقرر أن يتم احتساب مبلغ وقدره 50 درهماً رسوماً أرضية عن كل يوم من الأيام التي تقضيها المركبات في ساحة الحجز بعد انقضاء المدة القانونية المقررة على ألا يتجاوز إجمالي مبلغ رسوم الأرضية 5000 خمسة آلاف درهم للمركبات الخفيفة و8000 ثمانية آلاف درهم كحد أقصى للمركبات الثقيلة. وأكَّدت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة التزامها بتطبيق أحكام القانون داعية السائقين وأصحاب المركبات إلى احترام القوانين والحدّ من المخالفات التي يترتَّب عليها حجز مركباتهم والتعاون معها من خلال الالتزام بحيثيات قرار المجلس التنفيذي بهذا الشأن.