|
|
مركز الإفتاء: يجوز عقد الزواج بين العيدين
الامارات اليوم - أبوظبي آلاء عبد الغني:
أكد المركز الرسمي للإفتاء في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أنه يجوز إجراء عقد الزواج بين العيدين، وأنه لم يرد في الشرع الشريف ما يدلُّ على منع إجراء عقد النكاح بين العيدين، إلا من كان مُحْرِماً بِعمرة أو حج، فإنه لا يجوز للمُحْرِم النكاح ولا حتى إجراء العقد ولو بوكالة لعدم صحته.
جاء ذلك في فتوى أصدرها المركز على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ، رداً على سؤال حول حكم عقد الزواج بين العيدين، حيث أفاد المركز بأنه دخل في أذهان بعض الناس أنه لا يجوز إجراء عقد النكاح ولا الدخول في شوال خاصة، علماً أن هذا من أفكار الجاهلية، إذ كانوا يتشاءمون من الزواج أو الدخول في شوال، حتى محا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأفكار الباطلة، وتزوج بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال، ودخل بها فيه، وكانت من أحظى نسائه صلى الله عليه وسلم، لافتاً إلى أن المسلمين والصحابة كانوا يستحبون الزواج والدخول في شوال تيمناً بفعله واقتداء بِسنَّته صلى الله عليه وسلم.
وأضاف المركز الرسمي للإفتاء أن عقد الزواج أو الدخول بين العيدين جائز شرعاً، بل يستحب التزاوج والدخول في شوال تيمناً بفعله، واقتداءً بسنته صلى الله عليه وسلم، إلا من كان مُحرماً، فإنه لا يجوز للمحرم رجلاً أو امرأة النكاح ولا إجراء عقده، ولو بوكالة حال الإحرام حتى يحلَّ من إحرامه.