|
|
باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة
الطعن على مرشحي المجلس الوطني حق حصري لأعضاء الهيئات الانتخابية
![]()
■ من الانتخابات السابقة | أرشيفية
البيان - أبوظبي - ممدوح عبد الحميد
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن كل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية له حق الطعن على ترشح أحد المرشحين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 وفقاً لشروط وضوابط، حيث يجب أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة، وأن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارات خلال المدة التي تحددها اللجنة لترفعها إلى لجنة الطعون، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه.
وقالت اللجنة إن لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة على أن يتم تقديم الطعن خلال 48 ثمانية وأربعون ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره ثلاثة آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه، مشيرة إلى أنه لا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز، دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
البت في الطعون
وأضافت أن اللجنة الوطنية تبت في كافة الطعون في ضوء التقارير المقدمة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية، وللجنة الوطنية أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخاب إذا شابت إجراءاتها أية عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية.
ووفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تُشكل لجنة الطعون برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، وتتولى فحص كل الطعون المقدمة إليها، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على إجراءات الاقتراع والفرز، وتقدم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية.وستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن فتح باب الترشح في الثالث من أغسطس المقبل، يتبعها في الفترة من 16 وحتى 20 أغسطس، تسجيل المرشحين ثم إعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم 23 أغسطس، وتتلقى اللجنة طلبات الاعتراض على المرشحين من 24 إلى 26 أغسطس ولمدة 3 أيام، ورد اللجنة على الاعتراضات يوم 27 أغسطس يتبعها في 31 أغسطس إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ضوابط
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات ضوابط الحملة الانتخابية حيث يكون لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.
وأوضحت أن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية، ويحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
وللمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية. وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول، ويحظر عليه تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية. ويلتزم كل المرشحين بعدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وهو مبلغ مليوني درهم.
إجراءات
تشهد انتخابات 2015 مجموعة من الآليات والإجراءات الجديدة التي لم تكن مطبقة في 2006 أو 2011، وهى زيادة مراكز التصويت إلى 36 في 2015 مقابل 13 مركزاً في 2011 و7 مراكز فقط في 2006، وإمكانية التصويت من أي إمارة، ولأول مرة التصويت المبكر، وأصبح بإمكان أعضاء الهيئات الذين يتواجدون خارج الدولة يوم الانتخاب، التصويت في 93 بعثة دبلوماسية للدولة في العالم يومي 20 و21 سبتمبر.