حبس موظف تلاعب في مواعيد فحص السائقين

الامارات اليوم - أحمد عابد ـــ أبوظبي


رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف عام في إحدى إدارات المرور في الدولة، ضد حكم قضى بحبسه سنة مع وقف تنفيذ العقوبة، والغرامة 160 ألف درهم، وذلك لقيامه بتعديل مواعيد فحص السائقين وتقريبها مقابل مبالغ مالية.
وبحسب التفاصيل، فقد عدّل المتهم مواعيد تحضير الفحص السابقة لمراجعين، عن طريق الشاشة الحرة التي مُنح صلاحية الدخول إليها، متجاوزاً حدود التصريح المخول به، إذ قرّب هذه المواعيد خلافاً للإجراءات المتبعة، حتى يتسنى له الاستيلاء على مبلغ الفرق بين تعديل الموعد وتقريبه من دون أن يظهر الايصال الإلكتروني بالرسم الصحيح.
وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجزائية، موجهة إليه تهمتي تزوير مستند إلكتروني من مستندات الحكومة الاتحادية ــ وهي إدارة المرور والترخيص ــ وهو مواعيد فحص السائقين، حيث أجرى معاملات تحضير مواعيد للسائقين بمواعيد تقريب، خلافاً للإجراءات المتبعة في تقريب الموعد، ووجهت إليه أيضاً ــ كونه موظفاً عمومياً في إدارة المرور والترخيص ــ تهمة اختلاس مبالغ مالية من خلال التزوير إلكترونياً في المستندات محل الاتهام الأول، مطالبة بعقابه.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات، وإلزامه برد مبلغ 80 ألف درهم إلى إدارة المرور والترخيص، وتغريمه مبلغ 80 ألف درهم عن تهمتي التزوير والاختلاس المسندتين إليه للارتباط، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة إلى الحبس سنة عن التهمتين، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، ثم طعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال إن «حكم الإدانة جاءت أسبابه في عبارات عامة ومبهمة، ولم يُبن أركان جريمة اختلاس المال العام، ذلك أنه لا يوجد مال مختلس في حوزته بمقتضى اختصاصه الوظيفي».
من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤيدة ما انتهى إليه حكم الاستئناف بإدانة المتهم.