|
|
شددت على الالتزام بمعايير السلامةالعمل: 10 آلاف درهم غرامة المنشأة غير المبلغة عن الإصابات المهنية
وام
أكدت وزارة العمل الإماراتية أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، والابلاغ عن الإصابات المهنية التي يتعرض لها العمال.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، حرص الوزارة على توفير بيئة العمل الآمنة للعمال بالشكل الذي يجنبهم التعرض للإصابات المهنية، وذلك من خلال تطبيق معايير متقدمة للصحة والسلامة المهنية ومراقبة تطبيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة.
10 آلاف درهم
وأوضح أن "عدم إبلاغ المنشآت عن أية إصابة عمل أو مرض مهني أو فاة عامل، يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014، والذي ينص على غرامة مقدارها 10 آلاف درهم عن كل حالة لم يتم الإبلاغ عنها، وذلك بالتوازي مع وقف تعامل وزارة العمل مع المنشآت المخالفة في هذا الصدد الى حين تصويب المخالفة المرتكبة".
وأكد العوبد "ضرورة إبلاغ وزارة العمل عن اية اصابة تتسبب بتعطل العامل عن عمله لمدة ثلاثة أيام فأكثر، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تعطله، شريطة أن تكون الإصابة أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس أو حدوث الإصابة أثناء تنقلاته التي يقوم بها، بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الاصابة بأحد الأمراض المذكورة في جدول الأمراض المهنية في قانون العمل".