|
|
للعاملين في القطاع الخاصالتأمينات: 10% من قيمة الاشتراكات غرامة تقديم معلومات غير صحيحة عن المؤمن عليهم
![]()
24- خاص- دبي
أكدت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية لـ 24، أن "اشتراكات المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص تدفع عن كامل الشهر الذي باشر فيه الموظف العمل، وكذلك عن شهر نهاية الخدمة، ولا تستحق عن جزء من الشهر".
وأوضحت الهيئة أنه "وفي حال لم تقم جهة العمل على اقتطاع الاشتراكات عن كل العاملين لديها أو جزء منهم، أو قامت بتأدية الاشتراكات على أساس رواتب غير حقيقية أكدت الهيئة أن جهة العمل في القطاع الخاص تلتزم بأداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة دون الحاجة لتوجيه انذار أو أخطار مسبق من الهيئة لجهة العمل".
إنذار وتنبيه
وفي ذات السياق أكدت الهيئة أنه "يترتب على جهة العمل إذا لم تؤد الاشتراك في الوقت المحدد مبلغاً إضافياً نسبته 1% من الاشتراكات المستحقة، عن كل يوم تأخير، دون الحاجة لتوجيه إنذار او تنبيه من الهيئة لجهة العمل".
ولفتت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، إلى أن "اشتراكات المؤمن عليهم تستحق بداية الشهر التالي للشهر الذي تستحق فيه عنه الاشتراكات ويجوز مدة هذه الفترة لغاية ألـ 15 من الشهر ذاته".