حظر إصدار تصاريح للمولدات الكهربائية في عجمان
الامارات اليوم / أشرف الراعي ـــ عجمان
حظرت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إصدار تصاريح للمولدات الكهربائية بالمناطق التي تتوافر فيها الكهرباء، من خلال الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء، كما فرضت عقوبة مالية 10 آلاف درهم على مالكي البنايات المشغلين للمولدات الكهربائية في تلك المناطق، دون تعديل وضعهم خلال شهر من تاريخ القرار.
إلى ذلك، أكدت إدارة الصحة والبيئة في بلدية عجمان، أن قسم حماية البيئة أوقف تماماً تجديد أو إصدار أي تصاريح خاصة بالمولدات الكهربائية منذ بداية العام الجاري.
وجاء ذلك، وفقاً لقرار أصدره الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، الذي يقضي بتنظيم تصاريح المولدات الكهربائية، وإلزام الملاك بتمديد التيار الكهربائي للعقارات مع بداية العام الجاري، حفاظاً على البيئة، وتحقيق المصلحة العامة لجمهور الإمارة.
وقال مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، يحيى إبراهيم أحمد، إن مالك العقار أو المنشأة، الذي يرغب في استخراج تصريح مؤقت باستخدام المولدات الكهربائية أو تجديد التصريح، يجب أن يلتزم بتقديم شهادة من الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، تفيد بأن العقار أو المنشأة لا يقع في المناطق التي تتوافر فيها خدمة الكهرباء التي تقدمها الهيئة، أو شهادة تفيد تقدمه بطلب للحصول على الخدمة والموعد المتوقع من قبل الهيئة.
وأوضح أن القرار ينص على أن التصريح المؤقت الصادر باستخدام المولدات الكهربائية يصبح لاغياً، إذا توافرت خدمة تمديد الكهرباء في المنطقة الكائن فيها العقار أو المنشأة.
وأكد أن التصريح يعتبر لاغياً وفق القرار، في حال توافر خدمة تمديد الكهرباء في المنطقة التي تقدمها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في المناطق الصادر بشأنها التصاريح، ويلتزم المالك بإزالة المولد الكهربائي مع تغريمه 10 آلاف درهم، في حال عدم امتثاله مع إمهاله لمدة شهر للتمديد عن طريق الهيئة.
كما يحق للجهة المعنية بالدائرة إزالة المولد الكهربائي على نفقة المالك الخاصة، مع تحميله جميع الرسوم والمصروفات اللازمة لنقل وتخزين المولد مع إحالة المالك للشؤون القانونية بالدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الدائرة والغير، كما جاء في القرار.