على أساس آخر راتب تقاضته
إماراتية تطالب بمستحقاتها الوظيفية منذ قيام الاتحاد








24 - أحمد سعيد

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض دعوى مواطنة إماراتية لدى مطالبتها بإلزام الجهة الحكومية التي كانت تعمل بها بتأدية مستحقات نهاية خدمتها التي أستمرت لـ41 عاماً تأسيساً على آخر راتب كانت تتقاضاه قبل إنهاء رابطة العمل بينها وبين الجهة الحكومية.

وترجع تفاصيل الدعوى إلى تقدم موظفة إماراتية بدعوى قضائية ضد جهة حكومية كانت تعمل بها منذ 20 يوليو (تموز) 1972 إلى أن أحيلت إلى التقاعد بتاريخ 25 يوليو (تموز) 2013، ولكن الجهة لم تصرف لها مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب أساسي كانت تحصل عليه، بل تم حساب هذه المكافأة على أساس الراتب التي كانت تتقاضاه قبل حصولها على جنسية دولة الإمارات، إذ أنها حصلت على جنسية دولة الإمارات بمرسوم الجنسية الصادر لها في 12 إبريل (نسيان) 1990.

محكمة أول درجة
وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى تأسيساً على أن الموظف الذي يكتسب جنسية دولة الإمارات خلال فترة عمله تحسب مكافأة نهاية خدمته على الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على الجنسية عملاً بالمادة 114/5 من قانون المواد البشرية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.

ورأت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات نقضها للحكم أن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم 11 لسنة 2008 والتي استندت عليه محكمة أول درجة لا يسري على ما نصت عليه المادة 114/5 منه بخصوص حساب مكافأة الخدمة للموظف الذي حصل على جنسية الدولة قبل نفاذ هذا القانون، مشيرة إلى أن الموظفة تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف ولكنها لم ترد على ذلك ما يشوب الحكم بالقصور الشديد في التسبيب ويعيبه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الدعوى ولذلك يتعين نقض الحكم.