"المعاشات" تقرّ قواعد انتفاع أصحاب الأعمال والمهن




حمدان بن راشد خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بحضور عبيد الطاير ونجلاء العور | وام

دبي – وام

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة لعام 2016، أمس، بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي، حيث أقر المجلس قواعد انتفاع أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بأحكام قانون المعاشات، وحدد من ضمنها شرائح الدخل بالنسبة إلى أصحاب الأعمال ونسب الاشتراك المحددة بحسب السن، واعتماد سلفة شهرية على حساب المعاش للمتقاعدين الجدد وأسس تقسيط تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة وشراء مدد الخدمة الاعتبارية، حيث أقر المجلس تمديد مدة تقسيط تكاليف الضم والشراء من سنتين إلى أربع سنوات، تيسيراً على الراغبين في الاستفادة من الخدمتين، وأقر كذلك إصدار لائحة المشتريات وجدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والإدارية.
وناقش المجلس جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن القرارات التي اتخذها المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي وصلت إلى 136 قراراً، كان أبرزها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات.
تطبيق
واطلع المجلس خلال الاجتماع على تطبيق نهاية الخدمة الإلكتروني الذي طورته الهيئة لصرف المستحقات التأمينية، سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة خلال 14 يوم عمل، وأثنى على جهود فريق عمل الهيئة العامة للمعاشات الذي أسهم في إنجاز التطبيق، وقال إنه ينسجم مع متطلبات الحكومة الذكية ورسالة الهيئة الساعية نحو التميز في إدارة شؤون المشتركين والمتقاعدين، ويتوافق في الوقت ذاته مع توجهات حكومة المستقبل التي تضع سعادة المواطن على رأس أولويات عملها.
وبلغ عدد المشتركين في الهيئة حتى نهاية ديسمبر الماضي 86 ألفاً و756 مشتركاً من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بينما بلغ عدد المتقاعدين 18 ألفاً و264 متقاعداً، وعدد المستحقين 11 ألفاً و311 مستحقاً، كما تدير الهيئة ملفات 6 آلاف و794 من المتقاعدين العسكريين الذين تصرف معاشاتهم من وزارة المالية.
ويشار إلى أن القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 يمنح أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة من مواطني دولة الإمارات فرص التمتع بالحماية التأمينية التي توفرها الهيئة، ويسري القرار بصفة اختيارية على صاحب العمل المواطن الذي يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها، ويستخدم عاملين لديه، ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، كما يشمل القرار المشتغل لحسابه الخاص، وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، ويوجب القانون قيده في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر.
وينطبق القرار أيضاً على صاحب المهنة الحرة، وهو الشخص الذي تعتمد مهنته على شخصه، ويعمل في مكانه الخاص، ولو استعان بشخص أو أكثر، مثل المحامي والطبيب والمحاسب والمهندس ومن في حكمهم، وكل من يزاول أياً من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيص أو تصريح من الجهة المختصة، بحيث يجب ألا يقل سن أي منهم عند الاشتراك عن 21 سنة ولا يزيد على سن 55 سنة، مع العلم أن أحكام هذا القرار لا تسري على العاملين لدى الغير وأصحاب المعاشات التقاعدية.
اشتراكات
وتحسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة الراغبين في التمتع بمظلة الهيئة التأمينية، طبقاً لشريحة الدخل ونسبة الاشتراك المحددة حسب كل شريحة، حيث وزعت الشرائح حسب الدخل إلى 14 شريحة دخل، الشريحة الأولى منها 4 آلاف درهم، و6 آلاف درهم للثانية، و8 آلاف و500 درهم للثالثة، و11 ألفاً و500 درهم للرابعة، و15 ألف درهم للخامسة، و19 ألف درهم للسادسة، و24 ألف درهم للسابعة، و30 ألف درهم للثامنة، و36 ألف درهم للتاسعة، و43 ألف درهم للشريحة العاشرة، و50 ألف درهم للحادية عشرة، و58 ألف درهم للثانية عشرة، و66 ألف درهم للثالثة عشرة، و75 ألف درهم للشريحة الأخيرة.
وتختلف نسب الاشتراك الشهرية حسب الشريحة العمرية، حيث تبلغ بالنسبة إلى الأشخاص من سن الـ21 إلى الـ25 ضمناً 20%، أما الأشخاص من سن الـ26 إلى الـ30 ضمناً فتبلغ نسبة الاشتراك 21% و22% للأشخاص من سن الـ31 إلى الـ35 ضمناً، و23% للأشخاص من سن الـ36 إلى الـ40 ضمناً، و24% للأشخاص من سن الـ41 إلى الـ45 ضمناً و25% للأشخاص من سن الـ46 إلى الـ50 ضمناً، و26% للأشخاص من سن الـ51 إلى الـ55 ضمناً، و27% للأشخاص من سن 56 إلى 60 ضمناً، و30% للأشخاص من سن الـ61 إلى سن الـ65 ضمناً.
ويجوز للمؤمن عليه طلب تعديل شريحة الدخل الشهري إلى الشريحة الأعلى مباشرة، شريطة أن يمضي مدة خمس سنوات في شريحة الدخل التي يؤدي الاشتراكات على أساسها إذا كان قد بلغ عند تقديم هذا الطلب سن 50 فأكثر، و3 سنوات إذا كان عمره أقل من هذه السن، كما يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة اشتراكه المشمولة بأحكام هذا القرار، وفقاً لأحكام المواد 7و5و4 من القانون، على أن يؤدي عنها المبالغ المنصوص عليها في المادة 5 من القانون محسوبة على أساس شريحة الدخل وقت تقديم طلب الضم.
وتشمل حقوق المشترك التي يستحق عليها المؤمن المعاش ثلاث حالات، أولها حالة بلوغه سن الـ65، حيث متى بلغت مدة اشتراكه 20 سنة على الأقل، حتى لو استمر في مزاولة نشاطه، يحسب المعاش في هذه الحالة بواقع 70% من راتب حساب المعاش، وذلك عن مدة 20 سنة، ويزداد المعاش بنسبة 2% عن كل سنة، تزيد على هذه المدة بحد أقصى 100% من راتب حساب المعاش.
والحالة الثانية: إذا أصيب المشترك بالعجز الكلي عن مزاولة نشاطه على أن يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة وفقاً للقانون، ويحسب في هذه الحالة بواقع 60% من راتب حساب المعاش، وذلك عن مدة 15 سنة، ويزاد المعاش بنسبة 2% من كل سنة تزيد على هذه المدة وبحد أقصى 100% من راتب حساب المعاش.
أما الحالة الثالثة فهي الوفاة، حيث يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام القانون.
مكافأة
أفادت هيئة المعاشات بأن المؤمن عليه يستحق مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التي لا يستحق فيها معاشاً، شريطة ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة كاملة، وتحسب المكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى، ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية، ثم بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويعتبر حساب مدة الاشتراك في التأمين جزء الشهر شهراً كاملاً، ويكون احتساب المكافأة على أساس راتب حساب المعاش.