“المعاشات”: قرار اللجنة بإثبات عدم اللياقة الصحية شرط لاستحقاق المعاش التقاعدي



الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (أرشيف)


وام

أكد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة محمد سيف الهاملي، أن استحقاق المؤمن عليه للمعاش بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة يتوقف على قرار اللجنة الطبية المختصة التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014 الصادر عن وزير الصحة في 22 يونيو (حزيران) 2014 والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة ووزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص.
وشدد الهاملي على أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المعنية بالنظر بالتقارير الطبية لإثبات الحالات التي يستحق عنها المؤمن عليه المعاش أو المستحق “الابن والأخ وزوج المؤمن عليها” لحصة في المعاش بسبب العجز أو عدم اللياقة الصحية .
استحقاق المؤمن
وأشار الهاملي إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حدد الحالات التي يشترط فيها إستحقاق المؤمن عليه أو المستحق المعاش بسبب العجز أو عدم اللياقة في المادة 16 وهي حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي وكذلك حالة إنتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا وحالة إنتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ إنتهاء الخدمة .
وأوضح أنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وأن لا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة .
اللجنة الطبية
وذكر الهاملي أن هناك وثائق يجب على جهة العمل توفيرها من أجل إحالة المؤمن عليه للجنة الطبية المختصة وهي التقرير الطبي الخاص بإثبات اللياقة الصحية للعمل عند التعيين وتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج في مستشفى حكومي، إضافة إلى بعض الأوراق الثبوتية الأخرى مشيرا إلى أن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي يتم إحالتهم مباشرة من قبل جهات عملهم للجنة الطبية المختصة وقبل إنهاء خدماتهم أما فيما يخص المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص فيتم إحالتهم للجنة الطبية المختصة من خلال الهيئة بناء على الكتاب الموجه من جهة عملهم على أن يتضمن الكتاب كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لغايات الإحالة للجنة.

وأضاف الهاملي أنه “بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة وإنهاء خدمته يصرف له المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة بغض النظر عن عمره ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة”، موضحاً أنه وعقب صدور القرار يتوجب على صاحب العمل موافاة الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة بما فيها قرار اللجنة الطبية المختصة عبر تطبيق نهاية الخدمة الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنهاء خدمته.