-
28 - 3 - 2016, 11:59 PM
#1
الإمارات: تصوير الحوادث والكوارث ونشرها يؤدي للسجن
حفاظاً على الخصوصية والحق العام
الإمارات: تصوير الحوادث والكوارث ونشرها يؤدي للسجن
*موقع 24

الشارقة- صفوان إبراهيم:
أكد المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني، أن تصوير الكوارث أوالحوادث أياً كان نوعها سواء المرورية أو غيرها، ونشرها بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية، أو الأضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها، يعرض مرتكبها إلى السجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم، كما نصت على ذلك المادة (29) من قانون جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح الحوسني عبر 24 أن نشر الأخبار أو الصور يعاقب عليه قانون جرائم تقنية المعلومات في مادة (21) الذي ينص أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: التقاط صور للغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية".
* * *
تكدير الأمن العام
وأضاف الحوسني أن المادة (197) مكرراً (2) من قانون العقوبات نصت على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام"، ونصت المادة (198) مكرر من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
* * *
الحياة الخاصة
كما نوه الحوسني أن المادة (378) من ذات القانون نصت على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرحة بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، بأن اخترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، أو ألتقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة".
* * *
العمل الصحفي
وفيما يخص العمل الصحفي أوضح الحوسني أن "قانون المطبوعات والنشر وهو القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 قد ذكر في الفصل السابع المسائل المحظور نشرها حصراً والتي لا تضمن أخبار الحوادث وصورها إلا ما يتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وكان من شأن نشرها الإساءة إلى من تناوله النشر، وفي المادة 21 من قانون جرائم تقنية المعلومات يوجد بها فقره تنص على (في غير الأحوال المصرح بها قانوناً)، وكذلك ما نصت عليه المادة 378 عقوبات".
التعديل الأخير تم بواسطة مختفي ; 29 - 3 - 2016 الساعة 12:03 AM
ضوابط المشاركة
- تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- تستطيع الرد على المواضيع
- تستطيع إرفاق ملفات
- تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى