النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: تعديل رسوم تراخيص المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف

  1. #1
    رئيس مجلس الصورة الرمزية سبق الإمارات
    تاريخ التسجيل
    26 - 3 - 2010
    المشاركات
    45,596
    معدل تقييم المستوى
    150

    تعديل رسوم تراخيص المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف

     

    تعديل رسوم تراخيص المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف







    وام

    اعتمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رقم 9 لسنة 2016 بشأن تعديل جدول الرسوم الخاصة بتراخيص المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف.

    ونص القرار على أن يستبدل بجدول الرسوم الخاصة بالمهنيين رقم 2 الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2011 بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي الجدول الصادر مع هذا القرار، وذلك بإضافة رسم جديد إلى الرسوم التي تتقاضاها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف نظير إصدار شهادة حسن السيرة المهنية لهم.

    ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة المؤسسة على تقديم خدمة جديدة للمهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف وذلك من خلال إصدارها لشهادة حسن السيرة المهنية للعاملين في هذا المجال على ضوء تقييم المؤسسة لأداء المهني وهو ما يدفع في اتجاه تطوير أداء المهنيين والنهوض بهذه المهنة من خلال وجود جهة متخصصة معنية بتقييم أدائهم.
    التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 31 - 3 - 2016 الساعة 05:23 PM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •