قانون حقوق أساسية للطفل

دبي: المعتدية على الرضيعة "سلامة" ستحاكم بقانون العقوبات وليس "وديمة"




الرضيعة "سلامة" (أرشيف)



24 - خاص – دبي:

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن "الخادمة المتهمة بالاعتداء على الرضيعة (سلامة) ستحاكم وفق قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بتهم الاعتداء على سلامة حياة إنسان بشكل عمدي والتسبب بعاهة مستديمة لها، حيث أن وقائع الحادثة تظهر وقوع عاهة مستديمة في منطقة الجمجمة".

وأشار البحر إلى أن "القضية تعد الأولى من نوعها بعد بدء تطبيق قانون الطفل وديمة، لكن ذلك لا يعني أن تكون المحاكمة وفق هذا القانون في ظل وجود قانون العقوبات الاتحادي من جهة، وكون قانون وديمة هو قانون حقوق يتضمن الحقوق الأساسية للطفل أكثر من كونه قانوناً يعاقب على الجرائم".

* * *

المادة 337

ونوه البحر إلى أن "قانون العقوبات ينص في مادته 337 على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لمن أحدث عمداً عاهة مستديمة بغيره"، مشيراً إلى أن "المادة ذاتها تشدد العقوبة في حال تعطيل وظيفة إحدى الحواس الخاصة بالرضيعة نتيجة الاعتداء على رأسها، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن المادة القانونية الخاصة بالعقوبة قد تتغير وفق معطيات الحالة الطبية للرضيعة".