|
|
خليفة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن الإفلاس ..واعتماد إضافي لموازنة 2016 بـ 819 مليوناً
![]()
الخليج - أبوظبي: فؤاد علي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، واشتمل على سبعة أبواب تتضمن 231 مادة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
ونص المرسوم بقانون والذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، على أنه تسري أحكامه على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية والشركات التي لم يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، والشركات والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة والإفلاس فيها.
جاء في المرسوم أنه تشكل لجنة دائمة تسمى «لجنة إعادة التنظيم المالي» بموجب قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، وتهدف إجراءات الصلح الواقي المنصوص عليها إلى مساعدة المدين للوصول إلى تسويات مع دائنيه بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس تحت إشراف المحكمة، وتفصل المحكمة في طلب الصلح الواقي من الإفلاس دون حاجة لحضور الخصوم خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
وحدد المرسوم بقانون حالات وقف الإجراءات القضائية وسريان الفائدة، والوفاء بالالتزامات والعقود، وإجراءات الصلح الواقي وتقديم المطالبات، وإجراءات الحكم بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وتحويل الإجراءات إلى إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، وتصدر المحكمة حكماً بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.
ونص المرسوم بقانون أنه على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 30 يومَ عملٍ متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي، وللدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن 100 ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات، ولمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير أن يصدر قراراً بتعديل مبلغ الدين المشار إليه أعلاه.
كما نص على أنه إذا كان المدين شركة، يجوز تقديم الطلب، وفيما عدا الطلبات المقدمة من النيابة العامة على مقدم الطلب أن يودع لدى خزانة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تتجاوز 20 ألف درهم، وللمحكمة أن تقرر تعيين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء، وتفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومة خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً شروطه أو تاريخ إيداع تقرير الخبير، كما حدد إجراءات تعيين الأمين والمراقب، وإعداد قائمة الدائنين، و مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة، ولجان الدائنين، والمصادقة على خطة إعادة الهيكلة، وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، ثم البطلان والفسخ.
وجاء في المرسوم بقانون أنه لكل طرف ذي مصلحة أن يقدم طلباً لإبطال إجراءات إعادة الهيكلة خلال 6 أشهر من تاريخ بدء التحقق، وتصدر المحكمة حكماً بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله في 7 حالات منها إذا حكمت بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وإذا كان المدين هو مقدم الطلب وتصرف بسوء نية، وإذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للمدين.
وتحكم المحكمة على المدين الذي أشهر إفلاسه بمنعه من المشاركة في إدارة أي شركة أو ممارسة أي نشاط تجاري وذلك إذا أخل بالالتزام المنصوص عليه في المادة 68 من هذا المرسوم بقانون وذلك إذا ثبت أن تصرفه أو تقصيره أدى إلى إشهار إفلاسه وتصفية أمواله، وتسقط آجال جميع الديون التي على المدين المفلس سواء كانت عادية أو مضمونة بامتياز بصدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، وبمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس لا يجوز تصفية الشركة خارج إطار هذا المرسوم بقانون أو وضعها تحت الحراسة القضائية.