«العليا»: شرط الإعفاء من الخدمة الوطنية مقرر لمصلحة الوالدين



أبوظبي:«الخليج»


نقضت محكمة الاتحادية العليا، الحكم الصادر من محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية والذي قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التخلف بدون عذر من أداء الخدمة الوطنية لأنه خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


وأوضحت في حيثيات حكمها أن نص الفقرة ب من المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية أنه (يعفى من الخدمة الوطنية نهائياً الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة)، وفي الفقرة الأولى من المادة 14 من القرار رقم 30 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أنه (يجب على كل من تم إعفاؤه من الخدمة الوطنية إعفاءً نهائياً أن يقوم بتحديث بياناته لدى هيئة الخدمة الوطنية كل 5 سنوات أو عند زوال سبب الإعفاء)، مما مفاده أن شرط تحقق ميزة الإعفاء النهائي من الخدمة الوطنية والاحتياطية للابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما أن يكون الأب أو الأم أو كلاهما على قيد الحياة خلال مدة التزام الابن بأداء الخدمة منذ بلوغه 18 من العمر حتى يصل 30 عاماً وفق نص المادة 9 من القانون المذكور.
وتتحصل وقائع الدعوى أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه بتاريخ 11 يوليو/ تموز 2016 بدائرة أم القيوين تخلف بدون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد، وقضت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية بتغريمه 10 آلاف درهم عن التهمة المنسوبة إليه، وقضت محكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه.