خليفة بن زايد يصدر قانون حول إنشاء وتنظيم "سوربون أبوظبي"




24- أبوظبي

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 18 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم جامعة باريس السوربون (أبوظبي).

وجاء في المادة رقم 5 من القانون أنه يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي على النحو التالي: رئيس المجلس على أن يكون من مواطني الدولة، ونائب رئيس المجلس على أن يكون رئيس جامعة باريس السوربون (باريس الرابعة)، وأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الدائرة، وأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل جامعة باريس السوربون (باريس الرابعة) وفقاً لنظامها القانوني، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

ونصت المادة رقم 6 على أن يختار المجلس مقرراً له ويصدر لائحة داخلية تنظم إجراءات اجتماعاته.

وأكدت المادة رقم 7 على أن "المجلس أعلى سلطة في الجامعة، ويعدّ مسؤولاً عن تحقيق أهداف الجامعة، ويتولى المهام والمسؤوليات اللازمة لذلك بما يشمل: وضع الأهداف الاستراتيجية للجامعة بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، واعتماد السياسة العامة للتعليم في الجامعة بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية، والمصادقة على معايير مؤشرات الأداء المؤسسي للجامعة، إضافة إلى إقرار الهيكل التنظيمي للجامعة ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، وإصدار اللوائح التنظيمية للجامعة بما في ذلك اللوائح التشغيلية والفنية والإدارية ونظم التوظيف، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، والإشراف على الشؤون الأكاديمية والإدارية للجامعة، واقتراح الرسوم الجامعية بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، وتعيين أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب اعتماد البرامج الدراسية ومددها، والإشراف على عملية تطوير المناهج الدراسية وفق التشريعات السارية، وتشكيل اللجان الدائمة للجامعة.

وكذلك اعتماد منح الدرجات العلمية والشهادات المهنية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، وإقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي ورفعها للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية، والإشراف على أموال وممتلكات الجامعة، واعتماد التقرير السنوي وبيانات التدقيق المالي، وإصدار التقويم الدراسي السنوي، وأية اختصاصات أخرى يُكلف بها من المجلس التنفيذي أو دائرة التعليم والمعرفة.

وأشارت المادة رقم 8 إلى أنه يشكل المجلس لجنة تنفيذية برئاسة نائب رئيس المجلس، تتولى المهام التالية: اقتراح المناهج الدراسية ورفع التوصيات للمجلس، والترشيح لوظائف أعضاء هيئة التدريس ورفع المقترحات للمجلس، وإعداد اللوائح التنظيمية للجامعة، بما في ذلك اللوائح التشغيلية والفنية والأكاديمية والإدارية ونظم التوظيف ورفعها إلى المجلس للاعتماد، إضافة إلى اقتراح سياسة تطوير النشاط العلمي ورفعها إلى المجلس للاعتماد، والتعيين على الوظائف الإدارية من غير أعضاء هيئة التدريس، وفقاً للوائح المطبقة في الجامعة، وأية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.

وجاء في المادة رقم 9: "يكون للجامعة مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح المجلس، ويكون مسؤولاً عن جميع الشؤون الأكاديمية والإدارية للجامعة، بما في ذلك الحصول على اعتمادات الجهات المختصة للبرامج التعليمية والشهادات التي تمنحها الجامعة، ويتولى جميع الأعمال المكلف بها من المجلس".

ونصت المادة رقم 11 على أنه يجوز اختيار أعضاء هيئة التدريس في جامعة باريس السوربون (باريس الرابعة) بناءً على ترشيح اللجنة التنفيذية وموافقة المجلس.

ونوهت المادة رقم 17 بأنه تسري أحكام الاتفاقية بما لا يتعارض مع أحاكم هذا القانون والتشريعات السارية.

وجاء في المادة الثانية: "يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".