«التوطين» تربط منح تصاريح العمل بخلو المنشآت من «المنازعات الجماعية»











الامارات اليوم - أشرف جمال - أبوظبي


ربطت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منح حصص تصاريح العمل الجديدة للمنشآت والأفراد بستة اشتراطات رئيسة، أهمها خلو المنشأة (طالبة التصريح) من أي منازعات عمالية جماعية متعلقة بعدم دفع رواتب، أو عدم توفير سكن مناسب، فيما أكدت الوزارة أن إجمالي عدد المنشآت والأفراد الذين تقدموا بطلبات لإنجاز خدمة حصص تصاريح العمل، تخطى الـ97 ألف طلب حتى نهاية الشهر الماضي، لافتة إلى أن رسوم تقديم الخدمة تعتمد على المستوى المهاري للعامل، وما إذا كان موجوداً خارج الدولة أو داخلها، وفئة المنشأة في نظام التصنيف.المطلوب استقدامها (العدد، المهن، الجنس)، وعقود مشروعات أو رخص بناء حسب النشاط».
واشترطت الوزارة لمنح خدمة طلب حصة تصاريح عمل للمنشآت، ألا يكون على المنشأة أيّ منازعات عمالية جماعية بشأن عدم دفع رواتب أو عدم توافر سكن مناسب. كما اشترطت أن يكون سجل المنشأة في الوزارة خالياً من أي قيود أو مخالفات، وأن يتوافر لدى المخولين التوقيع (أو أحدهم على الأقل) بطاقة التوقيع الإلكتروني، وأن يكون المالك قد وحد جميع منشآته العائدة له، أو التي يشارك فيها، تحت رقم شخصي واحد (توحيد المنشآت).
كما تضمنت الاشتراطات التزام المنشأة بتقديم تقرير حماية الأجور (إذا طُلب منها)، وألّا توجد بطاقات عمل منتهية الصلاحية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أو تصاريح عمل منتهية منذ ستة أشهر، أو رخص منتهية منذ أكثر من 70 يوماً، وذلك بالنسبة إلى جميع المنشآت الأخرى التي يملكها صاحب المنشأة، أو التي يتشاركها أي من الملاك أو الشركاء.
وأفادت الوزارة بأن رسوم استخراج تصاريح العمل، تعتمد في قيمتها على المستوى المهاري للعامل، وما إذا كان موجوداً خارج الدولة أو داخلها، وفئة المنشأة في نظام التصنيف، موضحة أنه يتم إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن، أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت أن الفئة الأولى في نظام التصنيف الجديد للمنشآت، تضم قوارب الصيد المملوكة للمواطنين، والمنشآت عضو نادي شركاء التوطين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العضو في مؤسسات دعم مشروعات الشباب، ممن تنطبق عليها الشروط والضوابط المقررة، إلى جانب مراكز الخدمة (تدبير)، بينما تصنف «الفئة الثانية» المنشآت المندرجة تحتها، ويحدد مستواها من بين المستويات (أ، ب، ج، د) ضمن هذه الفئة، وفقاً لنسب العمالة الماهرة فيها، ومدى التزامها بنسب التعدد الثقافي، إذ تُصنف المنشأة في الفئة (2، أ) إذا بلغت نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» 40% فأكثر من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت فيها نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد الثقافات.
وتصنف في الفئة (2، ب) إذا بلغت نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» من 10% إلى ما يقل عن 40% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت فيها نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات، فيما تصنف في الفئة (2، ج)، إذا بلغت نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» من 5% إلى ما يقل عن 10% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت في المنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.
كما تصنف المنشأة في الفئة (2، د) إذا لم تبلغ نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» 5% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، أو لم تتوافر فيها نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.
وأكدت الوزارة إدراج المنشآت التي لا يزيد عدد عامليها على ثلاثة في الفئة (2، ب)، التي تضم أيضاً المنشآت التي يراوح عدد العاملين المسجلين عليها من أربعة إلى 10 عمال، في حال استوفت نسبة 50% من نسب تعدد الثقافات، فإذا لم تستوفِ النسبة تصنف في الفئة (2، د)، فيما تدرج المنشأة في الفئة الثالثة من النظام إذا ثبت للوزارة ارتكابها واحدة أو أكثر من 10 مخالفات، على أن تنقل المنشآت من فئة إلى أخرى، أو من مستوى إلى آخر (صعوداً أو هبوطاً) متى توافرت فيها معايير وشروط التصنيف الخاصة بالفئة، أو المستوى الذي تُنقل إليه.