-
18 - 7 - 2018, 04:49 PM
#1
مطالبة المتعاملين بالعقارات التجارية بسداد "الضريبة" عن عمليات البيع قبل نقل الملكية
مطالبة المتعاملين بالعقارات التجارية بسداد "الضريبة" عن عمليات البيع قبل نقل الملكية
24 - أبوظبي
طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، اليوم الأربعاء، مجدداً المتعاملين بقطاع العقارات التجارية بتطبيق النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على كافة عمليات بيع أو إيجار العقارات التجارية مؤكدة ضرورة قيام المشترين لعقارات تجارية باستكمال دفع ضريبة القيمة المضافة قبل البدء في إجراءات نقل الملكية لدى دوائر الأراضي في الإمارات.
جاء ذلك خلال جولة توعوية وعدد من الاجتماعات المشتركة التي نظمتها الهيئة لدوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في الإمارات حول الآليات والإجراءات الإلكترونية المبسطة التي توفرها الهيئة لسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعات العقارات التجارية الخاضعة للضريبة.
تواصل مباشر
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن "الجولة التوعوية استهدفت التواصل المباشر مع العاملين والمعنيين بالقطاع العقاري لرفع مستوى الوعي الضريبي والرد على أية استفسارات والتعرف على آراء ومقترحات المختصين لرفع مستوى الامتثال الضريبي في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لضمان التطبيق الناجح للنظام الضريبي".
وأكد أن التشريعات الضريبية أولت رعاية خاصة لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار بالقطاع العقاري بكافة مجالاته وأنشطته باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
العقارات التجارية
وأوضحت الهيئة أن بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، أو البيع على الخارطة للعقارات التجارية حسب ترخيص البناء يكون خاضعًا للضريبة المضافة بنسبة 5%، وكذلك تأجير العقارات التجارية إلا انه يمكن استرداد ضريبة نفقات العقار المسددة من خلال الإقرار الضريبي في حال كان الشخص مسجلاً ويحق له الاسترداد، كما يمكن استرداد كامل ضريبة المباني التي يتم شرائها حسب نظام الأصول الرأسمالية في حال كانت كلفة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم.
وتخضع أعمال الخدمات المرتبطة بالعقارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من قيمة الخدمة بما في ذلك الوساطة والإدارة والاستشارات العقارية، وحسب قواعد ممارسة الأعمال الاعتيادية بشأن الضريبة.
وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية العديد من المواد التي تضمن استمرار تنافسية الاستثمار بالقطاع العقاري حيث يقضي القانون بأن يكون التوريد الأول للمباني السكنية خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائها خاضعاً لنسبة الصفر مما يعني قدرة المطور على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصاريف المتكبدة على البناء، كما يتم إعفاء المباني السكنية من الضريبة بعد التوريد الأول".
ملاك العقارات
واستطرد قائلاً: "بالنسبة لملاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية فإنهم غير ملزمون بالتسجيل لدى الهيئة وإذا كانت جميع التوريدات التي يقوم بها التاجر ضمن الحدود المعفاة من الضرائب فلا يتطلب الأمر التسجيل".
وعقد ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الجولة التي استمرت عدة أيام لقاءات موسعة مع ممثلي دوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في أبوظبي، والشارقة، والفجيرة، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين تم خلالها استعراض مجالات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتوضيح فئات الخاضعين للضريبة والملزمين بالتسجيل والتسهيلات التي توفرها الهيئة لتطبيق النظام الضريبي واستعراض الخطوات المبسطة لدفع الضريبة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بالموقع الرسمي للهيئة: www.tax.gov.ae.
وأوضحوا أن "المشتري لعقار تجاري غير مؤجر ومن قبل بائع ليس مطور المبنى عليه أن يقوم بإنشاء حساب بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر وتأكيد عنوان بريده الإلكتروني ثم الدخول عبر هذا الحساب لاستكمال إجراءات دفع الضريبة المستحقة بتعبئة الخانات الإلزامية المتعلقة بقيمة الضريبة ورقم التسجيل الضريبي للبائع ورقم العقار التجاري وتاريخ البيع ودائرة الأراضي التابع لها العقار ثم الضغط على دفع واختيار كيفية الدفع للتوجه إلى بوابة الدرهم الإلكتروني لاستكمال إجراءات الدفع".
وأكد ممثلو الهيئة أنه يجب على المشتري أن يحتفظ برقم معاملة الدفع لغايات استكمال إجراءات نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك مؤكدين أنه من دونها لن يتمكن من إتمام إجراءات نقل الملكية مما يتسبب في تأخير الإجراءات مشيرين إلى أن بائع العقار التجاري يجب ان يقوم بإصدار فاتورة ضريبية تتضمن قيمة الضريبة ورقم تسجيله الضريبي ويجب على البائع الاحتفاظ بنسخة عن سداد المشتري للضريبة ليقوم بخصمها من الضريبة المستحقة الدفع عليه في الإقرار.
ضوابط المشاركة
- تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- تستطيع الرد على المواضيع
- تستطيع إرفاق ملفات
- تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى