رقصة "كيكي" تخالف القوانين الاتحادية وهذه عقوبتها




شخص يؤدي رقصة الكيكي (أرشيف)


24 - دبي - خاص


أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن "نزول أي شخص من مركبته وقيامه بحركات استعراضية كالرقص على أنغام أي أغنية، يعرضه للمسائلة القانونية كونه يخالف القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1995 في شأن السير والمرور إلى جانب قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 "حال تعريض حياة الناس للخطر والتسبب بضرر لهم".

وأتى توضيح البحر، على خلفية ما بدأ ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عالمياً حول رقصة أو ما يعرف بتحدي "كيكي" التي يؤديها قائدو المركبات بحيث يترجل السائق من مركبته على سرعة محددة ويبدأ بالرقص إلى جانب المركبة أثناء تحركها، حيث يعرضون حياتهم للخطر من أجل خوض تحدي إتقان الرقصة.

تعريض حياته للخطر
ولفت البحر إلى أنه "من حق أي شخص الاستمتاع بأداء الأغنية التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي لكن ليس من حقه أن يخالف القوانين وأن ينزل من سيارته ويتركها في وضعية التشغيل وبالتالي التسبب في تعريض حياته وحياة الناس للخطر"، داعياً إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبعد عن التقليد الأعمى حيث تسببت هذه الأغنية في تعرض فتاة مؤخراً إلى الدهس".


صلاحيات القبض
وأكد البحر أن "القانون يمنح رجل الشرطة صلاحية القبض على أي شخص يقود مركبته بصورة تشكل خطراً على الجمهور أو في حال "عدم قدرته على الحكم في قيادة السيارة" كما تظهره مشاهد الفيديو المصورة لرقصات أغنية "كيكي".

وأضاف البحر أنه وفقاً للمادة 59 من قانون من قانون السير والمرور الاتحادي فإنه "يجوز لرجل الشرطة القبض على أي قائد مركبة في حال ضبطه متلبساً بارتكاب الجرائم الآتية: 1- التسبب في وفاة شخص أخر بسبب قيادة مركبة أو إحداث إصابة، 2- قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطراً على الجمهور ، 3- قيادة مركبة مركبة ميكانيكية وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر أخر أو ما في حكمه وبما يفقده القدرة على التحكم فيها".

حجز المركبة وقضية
وأكد البحر أن القانون يمنح رجال الشرطة صلاحية حجز السيارة في حال قيامها بتعريض حياة الناس للخطر، وفتح بلاغ حول الواقعة، وبالتالي تحرير قضية لدى نيابة المرور تمهيداً لعرض تفاصيل القضية على المحكمة وإصدار أحكام تصل العقوبات فيها إلى الحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين".

وشدد البحر على أن قانون العقوبات الاتحادي: "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم للخطر أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدث ضرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون".