النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: تحديد السلع المؤهلة لاحتساب "الضريبة المضافة" وفق "آلية هامش الربح"

  1. #1
    رئيس مجلس الصورة الرمزية سبق الإمارات
    تاريخ التسجيل
    26 - 3 - 2010
    المشاركات
    45,596
    معدل تقييم المستوى
    150

    تحديد السلع المؤهلة لاحتساب "الضريبة المضافة" وفق "آلية هامش الربح"

     

    تحديد السلع المؤهلة لاحتساب "الضريبة المضافة" وفق "آلية هامش الربح"




    24- أبوظبي


    حددت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، السلع المؤهلة للبيع باحتساب ضريبة القيمة المضافة عليها بموجب "آلية هامش الربح" ضمن 3 فئات أساسية تشمل السلع المستعملة التي تصلح لمزيد من الاستعمال عند بيعها أو بعد تصليحها، والتحف التي يزيد عمرها عن 50 عاماً، ومقتنيات الهواة من الطوابع والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو التاريخية.

    وأكدت الهيئة، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أنه "يشترط لتطبيق "آلية هامش الربح" أن تكون السلع قد خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الذي يتم فيه تطبيق هذه الآلية مشيرة إلى أن هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها ويعتبر أنه شاملاً للضريبة".

    رفع الوعي
    جاء ذلك في توضيحٍ للهيئة حول السلع المؤهلة لتطبيق "آلية هامش الربح" بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة في إطار خدمة "التوضيحات العامة" التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني ضمن جهود الهيئة الاتحادية للضرائب لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال للوصول إلى أفضل معدلات الامتثال الضريبي الذاتي في الإمارات ويمكن الاطلاع على هذه الخدمة من خلال الرابط: https://www.tax.gov.ae/ar/public-clarification.aspx.

    وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، إن "الخدمة الجديدة تم إطلاقها ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتمكين قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بوجه عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات التطبيق الصحيح للنظام الضريبي"، مشيراً إلى أن "الهيئة ضمن خطتها التوعوية الشاملة الموجهة لكافة شرائح المجتمع أطلقت مجموعة متكاملة من الأدلة الإرشادية شملت كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية، كما أطلقت عدداً من برامج التعلم الإلكتروني ومجموعة من نشرات البيانات (إنفوغرافيك) وذلك في إطار التزام الهيئة المستمر بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية".

    الأدلة والإصدارات
    ودعا البستاني، قطاعات الأعمال والمتخصصين للاستفادة من خدمة "التوضيحات العامة" التي تتكامل مع الأدلة والإصدارات المتنوعة لرفع المستوى المعرفي بالنظام الضريبي الإماراتي وتشريعاته وآلياته مما يمكنهم من الحصول على معلومات تتميز بالدقة والشفافية والشمولية.

    وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب، على ضرورة تأكد المورد من أن السلعة قد خضعت للضريبة في توريد سابق ليقوم بتطبيق "آلية هامش الربح"، موضحة أنه "على سبيل المثال لا الحصر فإن المعلومات والإثباتات قد تشمل معلومات متعلقة بتاريخ تصنيع أو بيع أو توفر السلعة فإذا كانت السلعة سيارة مثلاً فإن أول تاريخ لتسجيل السيارة يوضح إن كان توريدها خاضعاً للضريبة إذا تم تسجيلها بعد الأول من يناير (كانون الثاني) 2018، كما أنه يمكن التأكد من أن المورد قد دفع ضريبة القيمة المضافة على الشراء الأصلي للسلعة من خلال طلب المورد بتزويده بفاتورة شراء السلعة.

    ونوهت الهيئة، بضرورة قيام المسجلين لدى الهيئة بالتحديد الدقيق للسلع المؤهلة التي يطبق على بيعها "آلية هامش الربح" التي تنطبق فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الذي يتم فيه تطبيق هذه الآلية.

    مخزون السلع
    وكشفت عن أن مخزون السلع المستعملة التي تم شراءها قبل نفاذ قانون القيمة المضافة أو التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى غير مؤهلة لبيعها وفقاً لآلية هامش الربح، مؤكدة أن "ضريبة القيمة المضافة تستحق على سعر البيع الكامل لهذه السلع".

    وذكرت أنه "يجوز للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تطبيق "آلية هامش الربح" على السلع المؤهلة إذا كان شراء السلعة من شخص غير مسجل للضريبة أو من خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح أي الأعمال المسجلة التي طبقت "آلية هامش الربح" على ذات السلع، كما يجوز للأعمال المسجلة تطبيق هذه الآلية إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلع لم يتم استرداد ضريبة مدخلاته وفقاً للمادة (53) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017".

    وأكدت أنه "لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح إذا قام بإصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية أو المستند مشيرة إلى أنه يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بدفتر المخزون أو ما يشابهه من السجلات التي توضح تفاصيل كل سلعة يتم شراؤها وبيعها، وفواتير الشراء التي توضح تفاصيل السلع التي تم شراؤها بموجب آلية هامش الربح، وإذا تم شراء السلع من أشخاص غير مسجلين يجب على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ذاتية يبين فيها تفاصيل السلع".

    وأوضحت أنه "إذا فرض المسجل ضريبة على توريد على أساس هامش الربح فيلتزم بإصدار فاتورة ضريبية تنص صراحة أن الضريبة فُرضت على أساس هامش الربح بالإضافة إلى جميع المعلومات التي يتعين ذكرها ضمن الفاتورة الضريبية باستثناء مبلغ الضريبة".
    التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 25 - 7 - 2018 الساعة 05:06 PM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •