-
4 - 8 - 2018, 09:16 AM
#1
اشتراك المجني عليه في الخطأ لا يعفي من المسؤولية
بدأ جديد لـ«الاتحادية العليا»
اشتراك المجني عليه في الخطأ لا يعفي من المسؤولية

الاتحاد- محمد الأمين (أبوظبي)
أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن اشتراك المجني عليه في الخطأ لا يعفي من مسؤولية من شارك فيه، بل يخفف من نتيجة المسؤولية بقدر نصيب المجني عليه في الخطأ، إذ إنه يكون قد أعانه على نفسه، لأن فعله في نفسه يكون هدراً، وعندئذ ينقص من الدية بمقدار خطأ المجني عليه، ويقضي بباقيها على من شارك في الفعل بخطئه.
وبناء عليه، قضت المحكمة بنقض حكم محكمة استئناف الشارقة الاتحادية ببراءة المستأنف لقصوره في التسبيب والفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه مع الإحالة، إذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم المطعون ضده تأسيساً على خطأ المجني عليه دون أن يعرض لمناقشة أدلة الثبوت، على الرغم من وجود تقرير فني مصدر للحادث من اللجنة الفنية للحوادث المرورية يشير إلى أن قيادة المركبة كانت بإهمال، وعدم انتباه نتيجة السرعة الزائدة، وأن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا التقرير رغم إرفاقه.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضده أنه بدائرة المدام بالشارقة تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم انتباهه واحتياطه، ومخالفته قانون السير والمرور بأن قاد المركبة في الطريق العام دون الاحتياطات اللازمة للمشاة للتأكد من عدم وجود أشخاص بالطريق العام، ما أدى إلى دهسه المجني عليه، ولم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، وذلك بأن قاد المركبة دون احتياط وانتباه للمشاة. وطلبت عقابه طبقاً للأحكام، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم المطعون ضده ألفي درهم عن التهمتين المسندتين إليه، وعليه دية شرعية قدرها مائتا ألف درهم لورثة المتوفى، واستأنف المحكوم عليه (المطعون ضده) الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من التهمتين المسندتين إليه، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالطعن الماثل.
ضوابط المشاركة
- تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- تستطيع الرد على المواضيع
- تستطيع إرفاق ملفات
- تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى