النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: عدم وجود مترجم يلغي السجن المؤبد لمتهمين حازا مؤثراً عقلياً بقصد الاتجار

  1. #1
    رئيس مجلس الصورة الرمزية سبق الإمارات
    تاريخ التسجيل
    26 - 3 - 2010
    المشاركات
    45,596
    معدل تقييم المستوى
    150

    عدم وجود مترجم يلغي السجن المؤبد لمتهمين حازا مؤثراً عقلياً بقصد الاتجار

     



    عدم وجود مترجم يلغي السجن المؤبد لمتهمين حازا مؤثراً عقلياً بقصد الاتجار



    أبوظبي: «الخليج»


    نقضت محكمة الاتحادية العليا، الحكم الصادر من الاستئناف، الذي قضى بتأييد السجن المؤبد ضد المتهمين عن تهمة حيازة مؤثر عقلي «ميثافيتامين» بقصد الاتجار، وتغريمهما 50 ألف درهم مع إبعادهما عن الدولة، و حبس كل منهما سنة واحدة عن تهمة تعاطي ميثافيتامين وأمفيتامين، لعدم وجود مترجم لأن المتهمين لا يتحدثان اللغة العربية، مع إحالة القضية لهيئة مغايرة.
    وأوضح المتهم «الطاعن» أنه ينعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق دفاعه كونه تمسك أمام المحكمة أن أقواله في مرحلة الاستدلال أخذت منه دون وجود مترجم لأنه أجنبي لا يتحدث اللغة العربية، وأن اعترافه بمحضر الاستدلال و تحقيقات النيابة العامة الأولى بأن حيازته للمؤثرات العقلية بقصد الاتجار، جاءت وليدة الإكراه، وقد تراجع عن اعترافه لدى النيابة العامة عند إعادة التحقيق معه للمرة الثانية، وأن حيازته للمؤثرات العقلية كانت بقصد التعاطي فقط، وقد دفع أمام أول درجة والاستئناف ببطلان اعترافه والدليل المستمد منه كونه أخذت بدون وجود مترجم.
    وأكدت المحكمة العليا في حكمها أن المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية أوجب إجراء التحقيق باللغة العربية، كما أوجب على الجهة المنوط بها إجراؤه إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية أن تستعين بمترجم لأخذ أقواله، بعد أن تحلف هذا المترجم يميناً أمامها بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة ما لم يكن قد أداها من قبل، وهو شرط لازم يتعين تحققه قبل استجواب المتهم الأجنبي وإلا كان التحقيق باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه والحكم الذي بنى دليله على هذا الإجراء الباطل، وهو ما يجري أيضاً على إجراءات الاستدلال لما هو مقرر من أن اعتراف المتهم الأجنبي بمحضر جمع الاستدلالات الذي عول عليه الحكم في قضائه يصم هذا الاعتراف والحكم بالبطلان، وأن الاعتراف بالاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة جاء وليد إكراه، وكانت هذه الدفوع جوهرية قد يترتب على بحثها والفصل فيها تغير وجه الرأي في الدعوى، مما كان يتوجب معه على المحكمة إيرادها والرد عليها بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض.
    التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 13 - 12 - 2018 الساعة 10:55 AM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •