|
|
التفتيش القضائي الإماراتي: لا يجوز للمأذون الشرعي أن يطلب أجراً
![]()
24 - أبوظبي - أحمد الخطيب
أكد مدير دائرة التفتيش القضائي جاسم سيف بوعصيه أنه لا يجوز للمأذون الشرعي في المحكمة أن يطلب اجراً ولا أن يقبله اذا قدم له من غير الطلب في حال كان العقد داخل المحكمة.
جاء تصريح الدائرة رداً على تساؤلات العديد من الأفراد عبر 24 حول عملية تقديم الأجر (إكرامية) للمأذون الشرعي المرخص من المحكمة، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية.
العقد الخارجي
وأوضح مدير دائرة التفتيش القضائي يجب التفريق بين إجراء العقد داخل المحكمة وخارجها، فإذا تمت إجراءات العقد خارج المحكمة بواسطة مأذون خارجي مرخص له او موظف ندب لإجراء العقد خارج المحكمة فإن الأصل احتساب الاجر عند الله ولكن اذا رغب المأذون في هذه الحالة أن يباشر العقد بمقابل فلا يجوز له أن يطلب أكثر من 500 درهم عن العقد الخارجي".
ويجب على المأذون قبل إجراء العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين والولي والشاهدين، كما عليه أن يتحقق من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية للزواج.
أما في ما يتعلق بالمسائلات القانونية، بين بوعصيه أنه "يوجد عقوبات وردت في المواد من (41 – 48) من القرار الوزاري رقم (619) لسنة 2016، تطبق في حال مخالفة أحكامها، وهذه الجزاءات لا تخل بالمسؤولية المدنية والجزائية إن كان لهما مقتضى".