النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: «قضاء أبوظبي» تطالب بنزع الصفة الإجرامية عن الشيك من دون رصيد

  1. #1
    رئيس مجلس الصورة الرمزية سبق الإمارات
    تاريخ التسجيل
    26 - 3 - 2010
    المشاركات
    45,596
    معدل تقييم المستوى
    150

    «قضاء أبوظبي» تطالب بنزع الصفة الإجرامية عن الشيك من دون رصيد

     

    «قضاء أبوظبي» تطالب بنزع الصفة الإجرامية عن الشيك من دون رصيد










    الامارات اليوم


    أوصت دراسة، صادرة عن دائرة القضاء في أبوظبي، باستصدار تشريعات لنزع الصفة الإجرامية عن الشيك من دون رصيد، لتحقيق التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، حيث تجنح التشريعات المعاصرة إلى خروج الشيك من دون رصيد من تحت طائلة العقاب، والاكتفاء بالآليات القانونية الميسرة، لاقتضاء قيمته بالطريق المدني.
    وبينت الدراسة، التي حملت عنوان: «الحماية الجنائية للشيك بين الإبقاء والإلغاء»، أن التشريعات المعاصرة تجنح إلى نزع الصفة الإجرامية عن الشيك من دون رصيد، حيث استغنت بعض المجتمعات عن هذه الورقة التجارية بالفعل، بحيث لم يعد لها وجود في الاستعمال بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة.
    وأوضحت الدراسة أن «سياسة استشراف المستقبل، التي تنتهجها دولة الإمارات، تؤكد أن هذه الورقة يمكن أن تختفي من الاستعمال في المستقبل المنظور، وإلى أن يتحقق ذلك، ودعماً للتوجه نحو الاقتصاد الرقمي، ربما يكون من الملائم استصدار التشريعات اللازمة لتحقيق هذا التوجه، من بينها إلغاء المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي، بحيث يخرج الشيك من دون رصيد من تحت طائلة العقاب، والاكتفاء في شأنه بالآليات القانونية الميسرة لاقتضاء قيمته بالطريق المدني، ومنها أمر الأداء والتنفيذ المباشر بقيمة الشيك، من خلال إسباغ صفة السند التنفيذي عليه».
    وشملت الدراسة أربعة مباحث: الأول مدى ضرورة تجريم الشيك من دون رصيد، والثاني حول مدى ضرورة تجريم شيك الضمان، والثالث حول نزع التجريم عن الشيك الخطي، والرابع حول استشراف المستقبل بشأن جريمة الشيك من دون رصيد.
    وتنبأت الدراسة بزوال الحماية الجنائية عن إصدار الشيك من دون رصيد في المستقبل القريب، حيث إن المشرع الجنائي عمد، أخيراً، إلى الاعتراف بالصلح في نطاق هذه الجريمة، بل جعل السداد صنو الصلح أو التنازل، وبيان ذلك أن المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، قد خضعت للتعديل بموجب القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2005، بحيث تمت إضافة فقرة ثالثة إليها، تنص على أن «تنقضي الدعوى الجزائية، إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم باتٍّ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه».
    التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 24 - 10 - 2019 الساعة 08:46 AM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •