النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: حرق الدرهم مع البخور إهانة للعملة الوطنية عقوبتها الحبس والغرامة

  1. #1
    رئيس مجلس الصورة الرمزية سبق الإمارات
    تاريخ التسجيل
    26 - 3 - 2010
    المشاركات
    45,596
    معدل تقييم المستوى
    150

    حرق الدرهم مع البخور إهانة للعملة الوطنية عقوبتها الحبس والغرامة

     

    حرق الدرهم مع البخور إهانة للعملة الوطنية عقوبتها الحبس والغرامة












    الخليج- العين : راشد النعيمي

    حذر مستشار قانوني من استخدام عملات الإمارات المعدنية في مباخر العود وهي الظاهرة الجديدة التي انتشرت مؤخراً بعد تداول فيديو لأحد مشاهير التواصل الاجتماعي ومقلدين لفعله يؤكد خلاله أن استخدام درهم معدني بوضعه فوق الجمر يسهم في احتراق بطيء للعود ويطيل من فترة بقائه.


    وأشار المستشار القانوني إلى أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة على إهانة عملة الدولة، فيما أوجد خبير العطور الإماراتي عيسى بن لوتاه، عدة بدائل لذلك بعيداً عن استخدام عملة الدولة وحرقها.
    وقال إن وضع عملة الدرهم المعدنية بين الجمر والعود أو البخور هدفها تخفيف الحرارة وإتاحة الفرصة لانطلاق الدخان بهدوء ودون احتراق العود بسرعة مؤكداً أن هناك عدة بدائل لذلك ولا تقتصر العملية على العملات المعدنية للدولة التي يجب أن تحظى باحترام وتقدير الجميع ولا يمكن السماح بأن يطالها التشويه بسبب هذه العملية .
    وأشار إلى أن هناك عدة بدائل لهذا التصرف منها انتظار الفحم حتى يتحول جزئياً إلى رماد ووضع خشب العود عليه أو وضع الرماد فوق الفحم وبالتالي تخفيف الحرارة أو إضافة قليل من الرمل كما يمكن الاستعانة بشرائح ورقية خاصة للاحتراق وتبريد العود يمكن أن تسهم في احتراق مثالي وتحقق الهدف الرئيسي وهو تخفيف قوة النار المنبعثة من الفحم .
    وأضاف أن المبخر الإلكتروني يعد أيضاً من الحلول التي تتيح ذلك داعياً أفراد الجمهور إلى الوعي بالطرق البديلة التي تحقق الهدف دون تشويه عملتنا الوطنية أو تعريضها للاحتراق وإلحاق الضرر بها في تحقيق أمر لا يتسم بالأهمية ويمكن الوصول إليه بكثير من الخيارات الأخرى .
    من جانبه أكد المستشار القانوني أحمد محمد بشير أن إهانة العملة الوطنية مجرّم قانوناً، حيث نص قانون العقوبات على تجريم هذا الفعل وأعتبره من الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو بكلاهما لما فيه من إهانة لشعار الدولة وعملتها الرسمية وخاصة إذا كانت الإهانة متمثلة في فعل يقلل من قيمتها ويسيء استخدامها أياً كانت قيمة العملة أو الورقة؛ فالعبرة بالفعل الذي يعتبر على سبيل الاستهانة أو سوء الاستخدام أو الاستخدام في ما لم تطبع أو تصنع العملة من أجله .
    وأضاف أن العملة ما دامت تحمل اسم وشعار الدولة فإن قيمتها المعنوية خلافاً للمادية تكون كبيرة، لذا فإن التصرف المسيء لها أياً كان جاء من ضمن ما يسيء علماً أن الإضرار باسم وسمعة الدولة تكون عقوبته مشددة وقد تصل إلى السجن وفقاً للمادة 177 من قانون العقوبات وخلافاً، لذلك فإن الفعل إذا ما أدى إلى تلف العملة وتشويهها، فإن ذلك يضاف للعقوبة لما فيه من استهانة وتشويه للورقة النقدية أو العملة المعدنية ويترك تقدير الفعل للقضاء الذي عليه التحقق من الفعل .
    وأوضح أن إتلاف العملة قد يؤدي أيضاً إلى عدم قبول تداولها وبالتالي أن تفقد قيمتها وخاصة إذا كان الفعل هدفه الإشهار والشيوع وقد ينتشر في المجتمع وهنا تكمن خطورة الفعل، حيث يجب إعمال المادة رقم 208 من قانون العقوبات التي تنص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة وهو ما يؤكد أن المشرع الإماراتي غلّظ العقوبة للحد من هذا الفعل.





    التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 19 - 4 - 2020 الساعة 09:49 AM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •