«المعاشات»: التسجيل والاشتراك عن المؤمّن عليه مسؤولية صاحب العمل

أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مسؤولية صاحب العمل في التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين إذا توافرت فيهم الشروط المؤهلة لذلك، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعفي المؤمّن عليه من مسؤولية التأكد من قيام صاحب العمل بالتسجيل عنه لدى الهيئة حفاظاً على الحقوق التأمينية التي أقرها قانون المعاشات له ولأسرته.
وأوضحت موزة الظاهري مدير وحدة الاشتراكات في الهيئة، أن الدولة تحرص من خلال التأمين الاجتماعي على توفير دخل ثابت للمواطن، وعائلته، حيث يوفر التأمين مظلة تحميه من كل المخاطر وهو على رأس عمله، بحيث إذا تعرض، لا قدر الله، لأي مانع يفقده القدرة على العمل تلتزم الهيئة بتوفير دخل شهري له، ولأسرته، وإذا كان متقاعداً وتوفي يصرف هذا المعاش للمستحقين من عائلته.
وأضافت، نتيجة لهذا التأمين، فإنه إذا تعرض المؤمّن عليه لأي حادث أثناء العمل، أو لوفاة، لا قدّر الله، يستحق معاشاً من الهيئة حتى لو كان اشتراكه في التأمين يوماً واحداً، وفي حالة الوفاة يصرف المعاش لمن كان يعيلهم في حياته، ولأن البنت بعكس الولد لا تخرج من المعاش لدواعي السن، ومع ارتفاع معدل الأعمار في الدولة إلى (79) سنة للإناث، تظل البنت متمتعة بفرص الحصول على حصة في المعاش إلى هذه السن، وأكثر، ما دامت متوفرة بحقها شروط الاستحقاق.
وبينت الظاهري شروط خضوع جهة العمل لقانون المعاشات، وقالت: تخضع لقانون المعاشات جهات العمل في القطاعين الحكومي، والخاص، في مختلف إمارات الدولة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي، والخاص، بإمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، بحيث إنه بمجرد انضمام أي موظف من المواطنين إلى هذه الجهات التي انطبقت عليها شروط الخضوع لأحكام القانون يصبح تسجيلها في الهيئة إلزامياً، ويتوجب عليها المسارعة إلى ذلك لتجنب التأخير في تسجيل الموظف وسداد الاشتراكات عنه في المواعيد المحددة، تلافياً لأي غرامات قد تنتج عنه.
وقالت: أما شروط التسجيل التي تتعلق بالموظف، فأن يكون من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة لدى الهيئة.