إلزام مستأجر بدفع مبلغ 95 ألف درهم لمالكة منزل






الاتحاد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلزام مستأجر بدفع مبلغ 95 ألف درهم لمالكة منزل عن قيمة التلفيات التي أحدثها بمسكنها، مستنداً في ذلك إلى ما أثبته الخبير المنتدب من قاضي التنفيذ والذي أثبت هذه التلفيات ووقف عليها وحدد الأضرار التي أصابت المالكة من جراء ذلك. كما رفضت المحكمة طلب المستأجر برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية .
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكية دعوى قضائية ضد مستأجر وذلك لعدم قيامه بواجبه في عمل الصيانة اللازمة للمنزل الذي كان يعيش فيه، وقد دفعت في تقرير وأوراق ثبوتية بعدم صلاحية المسكن للسكن على حالته وقت التنفيذ بموجب تقرير خبير مختص.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، وأن محكمة الموضوع متى وجدت في أوراق الدعوى أدلة تكفي لتكوين عقيدتها واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه فإنها لا تلتزم من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بخبير تندبه أو بتحقيق تجريه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه لمالكة منزل بمبلغ 95 ألف درهم قيمة التلفيات التي أحدثها المستأجر بمسكنها وألزم المستأجر بهذا المبلغ، وقد استند في ذلك إلى ما أثبته الخبير المنتدب من قاضي التنفيذ والذي أثبت هذه التلفيات ووقف عليها وحدد الأضرار التي أصابت المالكة من جراء ذلك ، وإذ أورد الحكم في هذا الخصوص أسباباً سائغة وتكفي لحمل قضائه، وقد استظهر بها وفي نطاق سلطته واقع الحال في الدعوى وبما لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، فإنه لا يعيبه التفاته عن الرد على الحجج التي أشار إليها المستأجر.