تعرف على نظام الإجازات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص



24- سعيد علي

أوضح المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021، بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في الإمارات، أن الإجازات لمن يعملون بنمط الدوام الكامل، تكون وفقاً للمحددات التالية، الإجازة السنوية، مدتها لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة، ويومين عن كل شهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، بحيث تكون هذه الإجازة بأجر.

وأكد المرسوم، أن "إجازة الوضع لا تقل مدتها عن 60 يوماً، وذلك وفقاً للأحكام التالية، 45 يوماً الأول بأجر، بينما الـ15 يوماً التالية بنصف الأجر"، مبيناً أنه يجوز للموظفة أو العاملة الجمع بين إجازة الوضع وأية إجازة أخرى معتمدة، فيما لا يجوز فصل الموظفة أو العاملة أو إنذارها بالفصل لحصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل لذات السبب، متى تم إخطار جهة العمل بذلك وفقا للقانون. المولود، وبين المرسوم أن الموظفة أو العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع تستحق ساعة راحة لإرضاع المولود وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ الوضع، وللمــوظفة أو العـاملة تقسيم ســاعة الراحة على فترتين.

إجازة والدية
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021، بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل، إجازة والدية بواقع 5 أيام عمل كحد أقصى، وتمنح للموظف أو العامل "سواء الأب أو الأم" الذي يرزق بمولود، لرعايـة طفلـه، سـواء بصورة متصلة أو متقطعة وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ ولادة الطفل.


الإجازة المرضية
ولفت المرسوم إلى أن "مدة الإجازة المرضية لا تقل عن 90 يوماً، وذلك على النحو الآتي، الـ15 يوماً الأولى بأجر، بينما الـ30 يوماً التالية بنصف الأجر، والمدة التي تليها بدون أجر، وفيما يتعلق بإجازة الحداد فإن مدتها لا تقل عن 5 أيام، في حال وفـاة الزوج أو الزوجة، و3 أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة وذلك ابتداء من تاريخ الوفاة، وتكون هذه الإجازة بأجر.

الإجازة الدراسية
وبين أن مدة الإجازة الدراسية لا تقل عن 10 أيام عمل في السنة الواحدة بصورة متصلة أو متقطعة وذلك للموظف أو العامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعلـيم سـواء كانت المؤسسة التعليمية داخل أو خـارج الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، حيث تكون هذه الإجازة بأجر، فيما يستحق الموظف أو العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية وفق التشريعات النافذة في الدولة.

العطلات الرسمية
وأوضح المرسوم أن "إجازة العطلات الرسمية تكون مدتها ذات المدة المحددة في العطلات الرسمية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، فيما يستحق الموظف أو العامل بأنماط العمل الأخرى إجازة سنوية تحسب على أساس النسبة والتناسب مع ساعات أو أيام العمل وتحدد شروط استحقاقها ومدتها في عقد العمل وحسب ما يقرره القانون، كما يجوز منح الموظف أو العامل إجازة بدون راتب وفقا لما يحدده القانون أو عقد العمل".