نزاع على مشغولات ذهبية بـ 2.6 مليون درهم













الاتحاد - جمعة النعيمي (أبوظبي)


قضت محكمة النقض أبوظبي في نزاع بين شاكية وصديق زوجها في شأن المشغولات الذهبية مع المنقولات، برفض طلبها، وإلزامها بإعادة ملكية المشغولات الذهبية والمنقولات التي تتضمن: المركبتين والدراجتين المائيتين والقارب وأطقم الذهب والهواتف والمبالغ المالية التي تزيد على مليونين و600 ألف درهم، نظراً لأن تقرير الخبير المودع في القضية بين بأن صديق زوجها قدم ما يثبت شراءه للمصوغات الذهبية المحجوز عليها، وبالتالي فإن طلب المستأنفة بندب خبرة في الدعوى يغدو غير منتج وترفضه المحكمة، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد صديق زوجها، نظير أخذه المشغولات الذهبية مع المنقولات مطالبة بإعادة ملكية المشغولات الذهبية والمنقولات والمبالغ المالية التي تزيد على مليونين و600 ألف درهم، والتي كانت معها الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق، بأن زوج الشاكية قام بتضليل وخداع صديقه والغش والخداع والاستيلاء على ملكية المشغولات الذهبية والمنقولات والمبالغ المالية التي تزيد على مليونين و600 ألف درهم. وقضت محكمة أول درجة بإعادة المشغولات الذهبية والمنقولات والمبالغ المالية للمالك الأصلي الذي تم تضليله، وذلك لثبوت ملكية المشغولات الذهبية والمنقولات التي تتضمن: المركبتين والدراجتين المائيتين والقارب وأطقم الذهب والهواتف والمبالغ المالية التي تزيد على مليونين و600 ألف درهم.
كما أن المنقولات التي تطالب الشاكية بأحقيتها بها تكون غير قائمة على أساس سليم، ولا تعود تلك المنقولات لها خصوصاً وأن المستأنفة تعمل معلمة براتب 10 آلاف درهم والمنقولات التي تطالب بأحقيتها بها – المشغولات الذهبية – هي بمبالغ كبيرة جداً تفوق قدرتها المالية وقدرة زوجها، إضافة إلى أن زوجها المتهم لا يعمل منذ 3 سنوات، وما سبق بيانه يشكل قرينة على عدم صحة ادعاء المستأنفة بملكيتها للمشغولات الذهبية، ولا ينال من النتيجة السالفة ما قدمته المستأنفة من فواتير تدعي أنها ثمن المشغولات الذهبية.. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية، موضحة أن ما تثيره الشاكية بأسباب الطعن جميعها لا يعدو في حقيقته أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع، وفي سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.