محكمة أبوظبي رفضت الدعوى لافتقارها إلى البينة. من المصدر
شاب يتهم امرأة بالاستيلاء على 20 ألف درهم مقابل «وعد توظيف»




الامارات اليوم- عمرو بيومي - أبوظبي



اتّهم شاب امرأة بخداعه والاستيلاء على 20 ألف درهم دون وجه حق، بعد أن وعدته بالبحث له عن عمل داخل الدولة، وإتمام إجراءات السفر والإقامة ما قبل التعاقد مع جهة العمل المستقبلية، ورفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى لافتقارها إلى البينة التي تثبت صحتها.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 20 ألف درهم، و10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، موضحاً أنه سلم المرأة 20 ألف درهم بحجة البحث له عن عمل داخل الدولة، وإتمام إجراءات السفر والإقامة ما قبل التعاقد مع جهة العمل المستقبلية، وأرفق سنداً لدعواه صوراً من محادثات عبر برنامجَي التواصل الاجتماعي «واتس أب»، و«ماسنجر»، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية اشتملت على حافظة مستندات ضمت صور تأشيرة سياحية للمدعي وإيصال إيداع نقدي، وتذكرة سفر، بالإضافة إلى صور من رسائل بين أطراف التداعي عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الأصل براءة الذمة، وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن المدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه، وقد قدّم لإثبات دعواه صوراً من رسائل عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» يدعي أنها دارت بينه والمدعى عليها ولم يقدم أي بينة أخرى، وبالاطلاع على تلك الرسائل تبين أن ما ورد فيها لا يثبت حقيقة المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، ولا يثبت واقعة الدين أو السلف التي ادعاها المدعي.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها في جوابها على الدعوى لم تنكر استلامها لدفعة من المال من المدعي، إلا أنها دفعت بأن ذلك المبلغ لم تستولِ عليه، بل كان عبارة عن مبلغ لتذكرة السفر وإنهاء إجراءات الإقامة وتوفير السكن، فضلاً عن إقرار المدعي أمام المحكمة بأن رقم الهاتف المتحرك الذي قدمت المدعى عليها صوراً من محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» تساند دفاعها يعود إليه.

وأكدت المحكمة خلو الأوراق مما يفيد إثبات واقعة الاستيلاء دون وجه حق على أموال المدعي، ما تكون معه الدعوى قد افتقرت إلى البينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.