دعوى قضائية ضد 3 متهمين ببيع سيارات وهمية مقابل سداد الضحايا للمخالفات





الامارات اليوم- أبوظبي – موفق محمد:





أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام 3 أشخاص بأن يؤدوا له مبلغ 300 ألف درهم مع إلزامهم بالمصاريف والرسوم.


وقال شارحاً لدعواه: إنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل المشكو عليهم بأن قام المشكو عليه الأول بإيهامه بأنه يملك سيارة ماركة «ليكزس» وأوهمه بأنها مرهونة وعليها مخالفات وطلب منه تحويل مبالغ للمشكو عليه الثاني، وبناء على ذلك سلم المشكو عليه الأول والثاني ما مجموعه 206 آلاف درهم.
وأضاف: أن المشكو عليهما، وقبل تسلمه السيارة أوهمه المشكو عليه الأول بأن المشكو عليه الثالث لديه سيارة أخرى من نوع «مرسيدس» يرغب ببيعها وأثناء التفاوض فيما بين الشاكي والمشكو عليه الأول والثالث تم ضبطهم من قبل الشرطة قبل إتمام عملية الاحتيال، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور أحكام قضائية وصور تحقيقات وصور شيكات.
وأمام هيئة المحكمة لم يحضر الشاكي والمشكو عليهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وبأنها غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم، فلما كان ذلك وكان الشاكي قد طلب إلزام المشكو عليهم برد مبلغ 250 ألف درهم الذي سبق وأن سلمه لهم بعد إيهامه بخصوص بيع سيارة لكزس وكان البين من التحقيقات المرفقة والأحكام الجزائية أن الشاكي قرر أنه سلم المشكو عليهما الأول والثاني ما مجموعه 206 آلاف درهم فقط ويطالب بإلزامهم بإعادة مبلغ 250 ألف درهم، كما أنه في التحقيقات قرر أنه تم ضبط المشكو عليهما الأول والثالث قبل إتمامهما عملية البيع وقبل استلامهما للمبلغ الخاص بالسيارة «المرسيدس» الذي يدعي المشكو عليه الثالث أنه مالكها على غير الحقيقة.
وأوضحت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن الشاكي تنازل أمام محكمة الاستئناف عن الشكوى الجزائية المقامة منه ضد المشكو عليه الأول وقضي بانقضاء الدعوى الجزائية في مواجهة المتهمين جميعاً بالتنازل الصادر من الشاكي لمصلحة المشكو عليه الأول، وكان الشاكي لم يبين سبب التنازل عن الشكوى الجزائية ولم يحضر أمام المحكمة لبيان ذلك، ولم يبين ما إذا كان أي من المشكو عليهما الأول والثاني قام بإعادة المبالغ التي سلمهما إياها أو جزء منها، مما يجعل المحكمة لم تقف على حقيقة ووقائع الدعوى.
وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي بالمصاريف والرسوم.