رفضت المحكمة فسخ العقد فطالب البائع ب 5.7 مليون درهم تعويضاً







الاتحاد


فوجئ شخص بعد شراء قارب بأن به عيوباً تجعله غير صالح للاستخدام، حسب الدعوى القضائية التي رفعها على البائع وطالب فيها بإلزام البائع «المدعى عليه» بسداد قيمة إصلاحات القارب البالغة 1.905.000 درهم وإلزامه بسداد مبلغ 3.000.000 درهم مقابل فوات المنفعة كذلك مبلغ 800.000 درهم مقابل رسو القارب بإمارتي أبوظبي ودبي، وعلى وجه الاستعجال وقف صرف الشيكات الواردة بصحيفة الدعوى، موضحاً أنه اشترى «المدعي» من المدعى عليه القارب بمبلغ 4.800.000 درهم، إلا أن المدعي فوجئ بأن ذلك القارب غير صالح للاستخدام؛ نظراً لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة، وطالب المدعى عليه بإجراء الصيانة اللازمة، ولكنه ماطل، و قد تضرر المدعي جراء تقاعس المدعى عليه بأعمال الصيانة والذي امتنع بسببه عن استعمال القارب مما اضطر المشتري إلى إجراء الصيانة اللازمة للقارب.
وعقب تداول القضية، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من مستندات الدعوى وجود دعوى سابقة طلب المدعي في ختامها بفسخ عقد بيع القارب المار ذكره فصدر الحكم برفض الدعوى. وبما أن طلبات المدعي في الدعوى هي في مضمونها ذات الطلبات وذات الأطراف والسبب، وبالتالي لا يمكن العودة إلى مناقشة ما استقرت عليه تلك الأحكام السابقة ولو بأدلة واقعية أو قانونية جديدة مطروحة في الدعوى الماثلة؛ لأن من شأن ذلك أن يناقض ما استقرت عليه حقيقة تلك الأحكام السابقة التي حازت حجية الأمر المقضي به، وتعتبر حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يقبل دليل يناقضها أو يفند ما استقرت عليه حقيقتها، ومن ثم تكون الطلبات في الدعوى غير جائز نظرها لسابقة الفصل فيها، وهو ما تقضي به المحكمة.