متى يلزم «تدبير» برد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل؟


الخليج-أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

تجيب على هذا التساؤل وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث حددت 3 حالات لرد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل هي:

أولاً: عدم الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي واللياقة الطبية للعامل المساعد خلال فترة التجربة.
ثانياُ: قيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل لسبب غير قانوني.
ثالثاُ: إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة أنه في تلك الحالات يلتزم المكتب برد كامل أتعاب الاستقدام لصاحب العمل وفي ما عدا ذلك يتم احتساب المبلغ الملزم أن يرده مكتب الاستقدام لصاحب العمل كالآتي: «إجمالي تكلفة الاستقدام مقسومة على مدة عقد عمل العامل المساعد بالأشهر، مضروبة في المدة المتبقية من مدة عقد العمل، ومثال على ذلك في حال كان إجمالي تكلفة الاستقدام 6 آلاف درهم ومدة عقد العمل 24 شهراً، لنفترض أن العامل عمل 7 شهور فتحسب، 6 آلاف درهم مقسومة على 24 شهراً، الناتج 250 درهماً يضرب في 7 شهور فيصبح 1750 درهماً وهي «تكلفة عن العامل لمدة 7 شهور»، والتي تخصم من أصل المبلغ 6 آلاف درهم ليصبح المبلغ المستحق 4250 درهماً.
وهناك أيضاً حالة لرد الرسوم الحكومية لصاحب العمل، وهي في حال ثبت عدم لياقة العامل المساعد الصحية لتأدية الخدمة المطلوبة خلال فترة التجربة، ويتم حينها رد كامل أتعاب الاستقدام لصاحب العمل بالإضافة للرسوم الحكومية.
وذكرت الوزارة أن هناك حالة واحدة لعدم رد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل، وهي في حال كان استقدام العامل المساعد بالاسم من قبل صاحب العمل «الاستقدام المباشر».