يقع ضحية لوسيط عقاري مزيّف





الاتحاد



تعرض شخص للنصب والاحتيال بعد أن أوهمه النصاب بأنه وسيط عقاري وعرض عليه تأجير شقة مما حمله على تسليمه مبلغ 10300 درهم، فاكتشف الأخير أنه وقع ضحية في شباك النصب والاحتيال، فحكمت المحكمة حضورياً بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بالحبس مدة سنة والإبعاد، ولم يرتض المدعى عليه الحكم الجزائي فاستأنف الحكم وتم تعديل العقوبة إلى الحبس ثلاثة أشهر.




ورفع الضحية دعوى قضائية طلب في ختامها إلزام النصاب بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف و300 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وهو ما حكمت به محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية.




وأكدت في حيثيات حكمها أن الفعل الذي أدين بموجبه المدعى عليه وهو الاستيلاء على المبلغ المالي المملوك للمدعي وهو ذاته الفعل الذي على أساسه استند الأخير في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي قضى بإدانة المدعى عليه لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، وفصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة والتي باتت مقيدة بثبوت ذلك الفعل ونسبته إلى المدعى عليه بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه.