تبعات قانونية تلاحق الهاربين من مواقع الحوادث المرورية









24- زيد قاسم:

عاقب القانون الإماراتي السائق الهارب من موقع حادث تسبب به، بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية أو إحدى العقوبتين، وفقاً لنتائج الحادث ونوعية الإصابة.

وبعد حادثة ضبط شرطة الشارقة أمس الثلاثاء، لسائق فر من موقع حادث دهس تسبب به، أوضحت المحامية الإماراتية شهد المازمي، عبر 24 أن هذا النوع من الحوادث يجرمه قانونان في الدولة، الأول هو "القانون اتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 م والقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2008 في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري المعدل بالقرار رقم 243 لسنة 2020 ".

* * *


عدم الوقوف

وبينت أن هذا القانون يجرم "على عدم الوقوف خلال حادث الدهس" حيث تنص المادة 49 في بندها الخامس على أنه:" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتج عنه إصابات في الأشخاص".

* * *

المساس بسلامة الجسم

أما القانون الثاني، فبينت المازمي أنه يتمثل في المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، لما ينتج عن الحادث من مساس بسلامة جسم الشخص الذي تعرض للدهس والذي يعاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما.

وأضافت المازمي أن المادة 394 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك".

* * *

حالة الوفاة

ولفتت المازمي إلى أن القانون يشدد العقوبة في حالة الوفاة، حيث تنص المادة 393 على أنه " يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع حينئذٍ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك".