السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن مما تميزة به هذه الشريعة من عدم التغيير وستدامة التشريع لا يضرة ما ذهب به بعض المسلمين من ترغيب اخطلاط النساء بالرجال و نظر كلا منهم للاخر ، وقد إعتقد بعد ذلك كثير من النساء أنه يجوز لهم النظر لرجال و أن غض البصر مصروف لرجال فقط و قد قال تعالى
: ( ‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
النور آية 31.

وقد أخرج أصحاب السنن إلا ابن ماجه عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عنها، قالت: كنت عند رسول الله وعنده ميمونة. فأقبل ابن مكتوم –وذلك بعد أن أُمرنا بالحجاب–، فقال النبي : «احتجبا منه». فقلنا: «يا رسول الله! أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟!». فقال النبي : « أَفَعَمْيَاوانِ أنتما؟! ألستما تبصرانه؟!».

وامر الرسول صلى الله عليه وسلم نساءة وهن العفيفات الطاهرات النقيات امهات المسلمين بذلك دليل واي دليل على تحريم هذا الاختلاط وإن امنا الفتن .

قال الإمام النووي : وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي ، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق ، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا . انتهى .

وأما إذا كان مُجرّد نظر من غير ريبة ولا شهوة ، فإنه لا يحرم ، ولكن لا يجوز للمرأة أن تتمادى فيه خشية أن يجرّ إلى محذور .

وليكن خير مثال لبيان ذلك امرة العزيز عندما ابهرها جمال يوسف فراودته عن نفسه فعصمه الله تعالى .

ولا يقل احد انه معصوم من الخطأ أو الزلل وليعصم نفسه ولتعصم نفسها .