يسلمـو على الخبر ~
^^
|
|
أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة مرسوماً أميرياً بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة. ونص المرسوم رقم (22) لسنة 2008 في مادته الثانية على أن تسري أحكامه على المطور الذي يقوم ببيع وحدات على الخارطة في مشاريع التطوير العقاري في الجزيرة الحمراء أو أي منطقة أخرى في الإمارة تشرف عليها هيئة رأس الخيمة للاستثمار، ويقوم باستلام دفعات من المشترين أو الممولين مقابل ذلك.
كما نص المرسوم في مادته الثالثة على أن تعد هيئة رأس الخيمة للاستثمار سجلاً خاصاً باسم «سجل المطورين العقاريين»، وتقيد فيه أسماء المطورين المرخص لهم بمزاولة نشاط التطوير العقاري بالإمارة، ولا يجوز لأي مطور مزاولة ذلك النشاط ما لم يكن مقيداً في السجل ومرخصاً من الهيئة، أو من الجهات المختصة الأخرى وفق الشروط التي تصدرها بهذا الشأن ويراجع هذا السجل من قبل الهيئة بشكل دوري.
وأكدت المادة الرابعة على أنه لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الخارجية للترويج لبيع وحدات أو عقارات على الخارطة إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الهيئة ويصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنظيم شروط الإعلان في وسائل الإعلام والمشاركة بالمعارض.
وجاء في المادة السادسة أن ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو من الممولين وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري ومع ذلك يحق للهيئة إنشاء حساب ضمان خاص بها وبالتالي تقديم خدمات أمين الحساب من خلالها وتحدد الاتفاقية شروط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة وتودع نسخة من هذا الاتفاق لدى هيئة رأس الخيمة للاستثمار.
وأجازت المادة السابعة للهيئة بالتنسيق مع دائرة الأراضي، التأشير في سجل الأرض المملوكة للمطور الرئيسي باتفاقية الشراء المبرمة بينه وبين المطور الفرعي والمتعلقة بتملك الأرض أو بأي جزء منها كما يجوز لمشتري الوحدات على الخارطة تقديم طلب إلى الهيئة للتأشير في سجل الأرض المراد إقامة المشروع عليها باتفاقية الشراء المبرمة مع المطور الفرعي.
فتح الحساب
وجاء في المادة الثامنة بندين، أولهما أن يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصاً حصرياً لأغراض تطوير المشروع العقاري بما في ذلك الترويج والتسويق له بما لا يزيد على 5% من المبالغ المودعة كحد أقصى، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور ويتم تحرير الدفعات للمقاول المورد على أساس نسبة الانجاز وفق الاتفاق المبرم ما بين المطور والمقاول والاستشاري. أما البند الثاني فيقول انه إذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور يجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع على حده.
بينما جاء في المادة التاسعة، أولاً: تعد هيئة رأس الخيمة للاستثمار سجلاً يسمى «سجل أمناء الحساب»، وتقيد فيه أسماء أمناء الحسابات، وثانياً: يشترط في أمين الحساب أن يكون من ذوي الكفاءة لإدارة حساب الضمان.
أما بالنسبة للبند الأول من المادة العاشرة، فإنه يجب على أمين الحساب تزويد الهيئة بكشوفات دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان، كما يجوز للهيئة أن تطلب في أي وقت من أمين الحساب تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسبا للتدقيق في تلك الكشوف والبيانات، وجاء في البند الثاني أنه إذا ثبت للهيئة قيام أمين الحساب بارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم أو لوائحه التنفيذية فعليها إخطاره خطيا بذلك ومنحه مهلة لإزالة هذه المخالفة.
وأجازت المادة 11 للمودعين أو من ينوب عنهم الإطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بهم وطلب تزويدهم بنسخ منها، كما يجوز لممثلي الجهات الرسمية الإطلاع على تلك السجلات والحصول على نسخ منها.
الرهن
وأكدت المادة 12 أنه لا يجوز للمطور أن يرهن المشروع للحصول على قرض من مؤسسات أو شركات التمويل إلا بعد موافقة الهيئة والمطور الرئيسي إن كان مختلفاً والحصول على شهادة ملكية الأرض المراد تطويرها، وفي هذه الحالة يجب على هذه المؤسسات والشركات أن تودع مبلغ القرض في حساب الضمان وذلك للتصرف فيه وفقا لإحكام هذا المرسوم.
وجاء في المادة 13 أنه يجب على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة 5% من القيمة الكلية لحساب الضمان بعد حصول المطور على شهادة الانجاز، ولا تصرف المبالغ المحتفظ بها إلى المطور إلا بإصدارة كفالة بنكية بنفس القيمة لمدة سنة أو بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيل الوحدات بأسماء المشترين.
كما جاء في المادة 14 أنه في حال قيام أية ظروف طارئة يترتب عليها عدم إكمال المشروع العقاري يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين من قبل هؤلاء المودعين.
عقوبات وغرامات
وجاء في المادة 15 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، هم كل من زاول نشاط التطوير العقاري بالإمارة دون ترخيص.
أو كل من قدم إلى السلطات المختصة مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري، أو كل من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك، أو كل من اختلس أو استعمل دون وجه حق أو بدد دفعات مالية سلمت له لأغراض إقامة المشروعات العقارية، أو كل مدقق حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته للمركز المالي للمطور أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، أو كل استشاري صادق على مستندات كاذبة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.
شطب السجل
ونصت المادة 16 على شطب قيد المطور من السجل في أربع حالات هي: إذا أشهر إفلاسه، أو إذا لم يطرح المطور المشروع للمناقصة، أو لم يرسها على مقاول خلال انقضاء ستة أشهر من تاريخ منحة الموافقة بالبيع على خارطة دون عذر مقبول، أو إذا ألغى الترخيص الممنوح له من جهات الترخيص، أو إذا ارتكب أياً من المخالفات المفصلة في المادة 15 من المرسوم باستثناء المخالفة الأولى.
ونصت المادة 17 على عدم تطبيق أحكام هذا المرسوم على شركة رأس الخيمة العقارية، وأية شركة أخرى يصدر بها مرسوم أو قرار خاص، وأجازت المادة 18 للهيئة بأن تتقاضي رسوماً مقابل الخدمات المقدمة، فيما نصت المادة 19 على أن يلغى أي نص في أي تشريع إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
وجاء في المادة 20 أن يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
البيع على الخارطة
أكدت المادة الخامسة على أنه يجب على المطور الراغب في بيع وحدات على الخارطة تقديم طلب إلى هيئة رأس الخيمة للاستثمار لفتح حساب الضمان على أن يرفق مستندات هي الآتية:
* الرخصة التجارية الصادرة من الهيئة أو دائرة التنمية الاقتصادية.
* شهادة عضوية بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إن وجدت.
* ملكية الأرض المراد تطويرها أو مخطط الأرض موثقاً من الهيئة.
* نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي.
* التصاميم الأولية المعتمدة من الهيئة.
* بيان مالي بتقدير تكاليف وإيرادات المشروع مصدق من مدقق حسابات قانوني معتمد ومصدق من استشاري المشروع بالمبالغ المستحقة لدائني المشروع.
* تعهد من المطور الفرعي ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع بعد الحصول على موافقة المطور الرئيسي بالبيع على الخارطة أو تعهد من المطور الرئيسي في حالة عدم وجود مطور فرعي.
* نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري والعقد المبدئي بين المطور وأمين الحساب.
-[ 3bo0od سابقا ]-
يسلمـو على الخبر ~
^^
سبحان الله وبحمدهسبحان الله العظيم